عالما فانه لا يستحق لكونه حراما و لا يجوز اخذ الاجرة على العمل المحرم و كذا الكلام في الحائض و النفساء و لو كان الاجير جاهلا أو كلاهما جاهلين في الصورة الاولى ايضا يستحق الاجرة لان متعلق الاجارة و هو الكنس لا يكون حراما و انما الحرام الدخول و المكث فلا يكون من باب اخذ الاجرة على المحرم نعم لو استأجره على الدخول أو المكث كانت الاجارة فاسدة و لا يستحق الاجرة و لو كانا جاهلين لانهما محرمان و لا يستحق الاجرة على الحرام و من ذلك ظهر انه لو استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحب كانت الاجارة فاسدة و لو مع الجهل و كذا لو استأجره لقراءة العزائم فان المتعلق فيهما هو نفس الفعل المحرم بخلاف الاجارة للكنس فانه ليس حراما و انما المحرم شيء آخر و هو الدخول و المكث فليس نفس المتعلق حراما .( مسألة 8 ) : إذا كان جنبا و كان الماء في المسجد يجب عليه ان يتيمم و يدخل المسجد لاخذ الماء ( 1 ) أو الاغتسال حكم دخول لجنب المسجد لاخذ الماء ( 1 ) هذا كانه للغفلة عما بني ( قدس سره ) عليه في المسائل المتقدمة من جواز دخول الجنب للمسجد لاخذ شيء فانه يجوز حينئذ ان يدخل