تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيه و لا يبطل تيممه لوجد ان هذا الماء الا بعد الخروج أو بعد الاغتسال و لكن لا يباح بهذا التيمم الا دخول المسجد و اللبث فيه بمقدار الحاجة فلا يجوز له مس كتابة القرآن و لا قراءة العزائم الا إذا كانا واجبين فورا .

الجنب المسجد لاخذ الماء من ان يمكث فيه .

نعم ناقشنا في ذلك سابقا و قلنا ان حكمه بجواز دخول الجنب في المسجد للاخذ لا يلائم حكمه بحرمة الوضع في المسجد و لو من دخول لانهما اما ان يلاحظان بأنفسهما فيحكم بجواز الاول و حرمة الثاني في نفسهما و حينئذ يتم حكمه بحرمة الوضع و لو من دخول و لا يتم حكمه بجواز دخول المسجد للاخذ فان جواز الاخذ في نفسه لا يلازم جواز الدخول في المسجد و اما ان يلاحظان باعتبار مقدمتها اعني الدخول فيجوز الاول و يحرم الثاني و حينئذ يتم حكمه بجواز الدخول فيه من جهة الاخذ و لا يتم حكمه بحرمة الوضع في نفسه إلا انه امر آخر .

هذا إذا كان التيمم لدخول المسجد واخذ الماء فقط و اما إذا أراد ان يمكث فيه للاغتسال أو اردا الاخذ من المسجدين و قلنا بحرمته فيهما فهل يجب التيمم حينئذ مقدمة لجواز الدخول في المسجد لاخذ الماء أو لا يجب ؟ ذكر الماتن ( قدس سره ) انه يجب ان يتيمم حينئذ و لا يباح به إلا دخول المسجد و اللبث فيه بمقدار الحاجة و لا يبطل تيممه إلا بعد الاغتسال في المسجد أو بعد الخروج منه للاعتسال في خارجه .

و الوجه فيما افاده ان التيمم حينئذ انما هو للاضطرار إلى الدخول في المسجد

/ 531