بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الضرورات تتقدر بقدرها فلا يترتب على تيممه هذا إباحة الدخول و اما سائر الغايات فحيث لا اضطرار له إليها لا يترتب على تيممه .و لا يمكن المساعدة على ما افاده بوجه و ذلك لان التيمم اما ان تكون غايته الصلاة مع الطهارة المائية اي الغسل بمعنى انه مأمور بالاغتسال من جهة الامر بالصلاة و لا يتحقق الغسل إلا بالتيمم و جواز الدخول في المسجد فالتيمم حينئذ مقدمة لمقدمة الواجب و انما وجب لوجوب الصلاة مع الغسل .فهذا امر مستحيل لان الغسل و الصلاة مع الطهارة المائية واجب مشروظ بالتمكن من الماء و مع حرمة الدخول في المسجد لا قدرة له على الماء فان الممنوع شرعا كالممتنع عقلا و لان النهي عن الدخول فيه معجز مولوى عن استعماله الماء و عليه يتوقف وجوب الغسل اي وجوب الصلاة مع الطهارة المائية على جواز دخوله المسجد فلو توقف جواز دخوله المسجد على وجوب الصلاة مع الغسل لدار فلا يمكن ان يسوغ التيمم بغاية وجوب الغسل و وجوب الصلاة مع الطهارة المائية .و اما ان تكون غايته نفس الكون في المسجد هو أيضا صحيح لعدم كونه غاية مشرعة للتيمم و إلا لم يجب عليه المبادرة إلى الخروج اي لم يحرم عليه المكث زائدا على مقدار الحاجة في المسجد كما التزم به ( قدس سره ) فانه محكوم بالطهارة و له ان يبقى في المسجد ما شاء و لجاز ان يبادر إلى الدخول في المسجد مع التيمم في أول الوقف مع القطع بانه بعد ساعة متمكن من الاغتسال إذا المفروض ان التيمم لغاية الكون في المسجد موجب للطهارة و هذا مما لا يمكن الالتزام به و عليه فالصحيح انه فاقذ للماء و وظيفته ان يتيمم لصلاته .