الجنب المتيمم ليس له دخول المسجد - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجنب المتيمم ليس له دخول المسجد

فرعان : الجنب المتيمم لكون الماء في المسجد ليس له ان يدخل المسجد ( الاول ) : ما إذا تيمم للصلاة خارج المسجد من جهة كون الماء في المسجد و حكم بطهارته فهل يجوز ان يدخل المسجد حينئذ لانه متطهر أو لا يجوز ؟ الصحيح انه لا يترتب على تيممه للصلاة جواز دخوله المسجد و ذلك لانه يلزم من جواز دخوله المسجد عدمه و ما استلزم وجوده عدمه فهو مستحيل .

و تقريب ذلك ان المكلف إذا تيمم بغاية الصلاة حكم عليه بالطهارة شرعا لانه كان فاقدا و جاز التيمم في حقه فإذا تيمم لاجلها صار محكوما بالطهارة و المتطهر يجوز له جميع الغايات المتوقفة على الطهارة التي منها دخوله المسجد فبمجرد تيممه جاز له الدخول في المسجد فإذا جاز له الدخول تمكن من استعمال الماء و إذا تمكن منه انتقض تيممه لا محالة و إذا انتقض تيممه لم يجز له الدخول في المسجد فيلزم من القول بجواز دخوله المسجد عدم جواز دخوله و هو مستحيل و لذا قلنا ان تيممه لا يترتب عليه جواز الدخول في المسجد .

و يدل على ما ذكرناه قوله تعالى و لا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ( 1 ) حيث جعل الغاية الاغتسال و لم يقل حتى تيمموا لانه بإطلاقه يدل على ان وظيفته الغسل تيمم ام لم يتيمم و على الجملة لا يجوز الدخول في المسجد بالتيمم إلا ان يضطر اليه اضطرارا شرعيا كتوقف


1 - النساء : 43 .

/ 531