الجنب المتيمم ليس له دخول المسجد
فرعان : الجنب المتيمم لكون الماء في المسجد ليس له ان يدخل المسجد ( الاول ) : ما إذا تيمم للصلاة خارج المسجد من جهة كون الماء في المسجد و حكم بطهارته فهل يجوز ان يدخل المسجد حينئذ لانه متطهر أو لا يجوز ؟ الصحيح انه لا يترتب على تيممه للصلاة جواز دخوله المسجد و ذلك لانه يلزم من جواز دخوله المسجد عدمه و ما استلزم وجوده عدمه فهو مستحيل .و تقريب ذلك ان المكلف إذا تيمم بغاية الصلاة حكم عليه بالطهارة شرعا لانه كان فاقدا و جاز التيمم في حقه فإذا تيمم لاجلها صار محكوما بالطهارة و المتطهر يجوز له جميع الغايات المتوقفة على الطهارة التي منها دخوله المسجد فبمجرد تيممه جاز له الدخول في المسجد فإذا جاز له الدخول تمكن من استعمال الماء و إذا تمكن منه انتقض تيممه لا محالة و إذا انتقض تيممه لم يجز له الدخول في المسجد فيلزم من القول بجواز دخوله المسجد عدم جواز دخوله و هو مستحيل و لذا قلنا ان تيممه لا يترتب عليه جواز الدخول في المسجد .و يدل على ما ذكرناه قوله تعالى و لا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ( 1 ) حيث جعل الغاية الاغتسال و لم يقل حتى تيمموا لانه بإطلاقه يدل على ان وظيفته الغسل تيمم ام لم يتيمم و على الجملة لا يجوز الدخول في المسجد بالتيمم إلا ان يضطر اليه اضطرارا شرعيا كتوقف1 - النساء : 43 .