بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إنقاذ نفس محترمة على الدخول و نحوه .الجنب التيمم لبعض المسوغات ليس له ان يدخل المسجد ( الثاني ) : ما إذا كان جنبا و وجب عليه التيمم لا لاجل كون الماء في المسجد بل لاجل مرض له أو قرحة و جراحة و يتيمم لاجل الصلاة فهل يجوز ان يدخل المسجد حينئذ أو لا يجوز ؟ ظاهر كلماتهم جواز ذلك بل لم نر و لم نسمع خلافا في ذلك و لكن للمناقشة فيما تسالموا عليه مجال واسع و ذلك لان الحكم قد يترتب على عنوان الحدث و عدم الطهارة كما في حرمة مس كتابة القرآن حيث انها مترتبة على عنوان الحدث و عدم الطهارة على ما ورد في بعض الاخبار من استشهاده عليه السلام على عدم جواز مس المحدث الكتاب بقوله تعالى و لا يمسه إلا المطهرون ( 1 ) فجواز المس مترتب على الطهارة و عدم الحدث و كوجوب الصلاة فانه متوقف على الطهارة لما ورد من انه لا صلاة إلا بطهور ( 2 ) . ففي أمثال ذلك إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء أو الغسل و تيمم به بدلا عن الطهارة المائية فلا محالة يرتفع عنه الاحكام المترتبة على الحدث و عدم الطهارة لان التيمم يرفع الحدث و يوجب الطهارة حقيقة غاية الامر ما دام معذورا عن الماء و القول بالاباحة كلام محض بل لعله 1 - كما في موثقة إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام الوسائل ج 1 باب 12 من أبواب الوضوء الحديث 3 .2 - الوسائل : ج 1 باب من أبواب الوضوء الحديث 1 و غيرها من الموارد .