تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا قائل بها واقعا و ذلك لعدم إمكان الالتزام بان المتيمم محدث و يجوز له الصلاة و غيرها تحصيصا في ادلة اشتراط الطهارة في الصلاة .

و قد يكون الحكم مترتبا على عنوان الجنابة لا على عنوان الحدث و هذا كما في المقام لان دخول المسجد محرم على الجنب لا على المحدث بحدث الجنابة و قد قال الله سبحانه و لا جنبا إلا عابري سبيل و لم يقل و لا محدثا و في مثل ذلك لا يرتفع الاحكام المترتبة على عنوان الجنابة بالتيمم لانه انما يرفع الحدث و يوجب الطهارة لا انه يرفع الجنابة حيث لم يرد في شيء من الاخبار و الآيات ما يدلنا على ارتفاع الجنابة بالتيمم بل هو جنب متطهر و جنب محدث لا انه ليس بجنب لقصور المقتضي اي عدم الدليل و لوجود المانع و هو لزوم ان يكون وجدان الماء سببا للجنابة حيث انها ارتفعت بالتيمم و بما ان التيمم ينتقض بوجدان الماء فتعود عليه الجنابة بالوجدان مع ان سببها امران الجماع و الانزال و ليس وجدان الماء من أسبابها و عليه : فلا يجوز للمتيمم بدلا عن الجنابة ان يدخل المسجد لانه جنب و لم ترتفع جنابته بتيممه .

و يدل على ما ذكرناه قوله تعالى و لا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ( 1 ) حيث جعل غاية حرمة القرب من المسجد للجنب الاغتسال فلو كان له غاية اخرى و هو التيمم لذكره و لما حصرها في الاغتسال مع انه قال حتى تغتسلوا و لم يقل تغتسلوا أو تيمموا فيدل بإطلاقه على ان وظيفته الغسل سواء تيمم ام لم يتيمم .

و نظير المقام ما إذا يمم الميت لعدم الماء أو لجراحة في الميت و لم يغسل فان مسه موجب الغسل المس لان وجوب الغسل عن المس انما يترتب على عنوان الميت الذي برد و لم يغسل و لم يترتب على عنوان


1 - النساء : 43 .

/ 531