استيجار من علم جنابته اجمالا لما يحرم على الجنب - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

استيجار من علم جنابته اجمالا لما يحرم على الجنب

( مسألة 9 ) : إذا علم اجمالا جنابة احد الشخصين لا يجوز له ( 1 ) استيجارهما و لا استيجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب .

الميت المحدث بحدث الموت و التيمم انما يرفع الحدث و لا يرفع الموضوع بان يجعل الميت مغسلا فلو مسه احد بعد تيممه لوجب عليه غسل المس أيضا و تظهر ثمرة ما ذكرناه في هذين الموردين أيضا كما في البقاء على الجنابة في شهر رمضان فان الحكم فيه أيضا مترتب على الجنابة لا على الحدث .

استيجار من علم جنابته اجمالا لما يحرم على الجنب ( 1 ) قد يعلم الثالث بجنابة احد شخصين من تعيين من دون ان يعلم احد منهما بجنابة نفسه و قد يعلم الثالث بجنابة أحدهما مع علم أحدهما بجنابة نفسه .

اما في الصورة الاولى فلا مانع من صحة اجارة أحدهما أو كلاهما لما مر من ان الاجارة انما وقعت على امر مباح في نفسه و هو الكنس مثلا فلا مانع من صحة الاجارة سوى عدم تمكنه من تسليم العمل للمستأجر لحرمة مقدمته اعني الدخول في المسجد فإذا فرضنا جهله فلا محالة يجوز له الدخول و يتمكن من تسليم العمل لمالكه .

هذا كله بالاضافة إلى حرمة اجارتهما أو جوازهما وضعا اما من حيث جوازها و حرمتها التكليفيين فالأَمر كما افاده الماتن ( قدس سره )

/ 531