( مسألة 9 ) : إذا علم اجمالا جنابة احد الشخصين لا يجوز له ( 1 ) استيجارهما و لا استيجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب .الميت المحدث بحدث الموت و التيمم انما يرفع الحدث و لا يرفع الموضوع بان يجعل الميت مغسلا فلو مسه احد بعد تيممه لوجب عليه غسل المس أيضا و تظهر ثمرة ما ذكرناه في هذين الموردين أيضا كما في البقاء على الجنابة في شهر رمضان فان الحكم فيه أيضا مترتب على الجنابة لا على الحدث .استيجار من علم جنابته اجمالا لما يحرم على الجنب ( 1 ) قد يعلم الثالث بجنابة احد شخصين من تعيين من دون ان يعلم احد منهما بجنابة نفسه و قد يعلم الثالث بجنابة أحدهما مع علم أحدهما بجنابة نفسه .اما في الصورة الاولى فلا مانع من صحة اجارة أحدهما أو كلاهما لما مر من ان الاجارة انما وقعت على امر مباح في نفسه و هو الكنس مثلا فلا مانع من صحة الاجارة سوى عدم تمكنه من تسليم العمل للمستأجر لحرمة مقدمته اعني الدخول في المسجد فإذا فرضنا جهله فلا محالة يجوز له الدخول و يتمكن من تسليم العمل لمالكه .هذا كله بالاضافة إلى حرمة اجارتهما أو جوازهما وضعا اما من حيث جوازها و حرمتها التكليفيين فالأَمر كما افاده الماتن ( قدس سره )