تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سلسلتها فانه أيضا نحو إمتثال و اضافة للمل إلى الله و هذا يختص بما بعد دخول الوقت .

و اما بناءا على ان مقدمة الواجب واجبة فلا محالة يتصف الغسل بالوجوب الغيري بعد دخول وقت العمل و به يرتفع استحبابه لتنافي الوجوب مع الاستحباب و عليه فلا بد في صحته إذا اتى به بعد دخول الوقت من ان يوتي به بداعي الوجوب الغيري و لا يكفي الاتيان به بداعي استحبابه النفسي حيث لا استحباب حينئذ نعم يكفي ذلك عند الاتيان به قبل دخول الوقت .

فلو اتى به بقصد استحبابه النفسي بعد دخول الوقت أو بداعي وجوبه الغيري قبل الوقت فان كان ذلك مستندا إلى اعتقاده و حسبان ان الوقت داخل فقصد بوجوبه النفسي أو انه داخل فقصد وجوبه الغيري فلا اشكال في صحته لانه قد قصد امره الفعلي و غاية الامر انه اخطأ في تطبيقه على الاستحباب النفسي أو على وجوبه الغيري و مثله مضر في صحة العبادة بعد كون الطبيعة المستحبة نفسا أو الواجبة مقدمة طبيعة واحدة .

و اما إذا كان عالما بالحال فاتى به قبل الوقت بداعي وجوبه الغيري متعمدا أو بعد الوقت بداعي استحبابه النفسي متعمدا فهل يحكم بصحته أو انه فاسد فقد فصل فيه الماتن ( قدس سره ) بين ما إذا لم بكن بقصد التشريع و تحقق منه قصد التقرب و ما إذا لم يكن كذلك و الكلام في ذلك يقع من جهتين : ( احداهما ) : انه مع العلم بعدم استحبابه النفسي لو اتى به بداعي استحبابه أو مع العلم بعدم وجوبه الغيري إذا اتى به بداعي وجوبه الغيري هل يعقل ان لا يكون تشريعا محرما أو انه قد يكون كذلك و قد

/ 531