بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لا يكون ؟ ( ثانيتهما ) : ان حرمة التشريع توجب بطلان العمل أو لا توجبه ؟ اما الجهة الاولى : فلا تتعقل انفكاك مثله عن التشريع لانه عبارة عن إدخال ما علم انه ليس من الدين أو لم يعلم انه من الدين في الدين و مع العلم بعدم استحباب شيء إذا اتى به بعنوان انه مستحب لا محالة كان من إدخال ما علم انه ليس من الدين في الدين و اما الجهة الثانية : فقد يقال بان حرمة التشريع لا تستلزم بطلان العبادة مطلقا بل انما توجبه فيما إذا كان التشريع في مقام الامر و التكليف كما إذا علم بوجوب شيء فبنى على استحبابه و اتى به بداعي انه مستحب فانه محكوم ببطلانه إذا لا يتمشى معه قصد القربة و الامتثال و اما التشريع في مقام الامتثال و التطبيق كما إذا سمع ان المولى امره بشيء و لم يعلم انه أوجبه أو ندب اليه و لكنه بني على انه أوجبه و ان الامر هو الوجوبي فلا يوجب هذا بطلان عمله و لا ينافي ذلك قصد القربة و الامتثال كما فصل بذلك صاحب الكفاية ( قدس سره ) و التزم بان التشريع لا يستلزم بطلان العمل مطلقا بل فيما إذا كان راجعا إلى الامر و التكليف و لا يمكن المساعدة على ذلك لعدم انحصار الوجه في بطلان العبادة مع التشريع بعدم التمكن عن قصد التقرب و الامتثال ليفصل بين الصورتين بل له وجه آخر يقتضي بطلان العبادة مع التشريع في كلتا الصورتين و هو مبغوضية العمل و حرمته المانعة عن كونه مقربا لان حرمة البناء و التشريع تسري إلى العمل المأتي به في الخارج و به يحكم بحرمته و مبغوضيته و معهما كيف يكون العمل مقربا به ليحكم بصحته .