تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يكون ؟ ( ثانيتهما ) : ان حرمة التشريع توجب بطلان العمل أو لا توجبه ؟ اما الجهة الاولى : فلا تتعقل انفكاك مثله عن التشريع لانه عبارة عن إدخال ما علم انه ليس من الدين أو لم يعلم انه من الدين في الدين و مع العلم بعدم استحباب شيء إذا اتى به بعنوان انه مستحب لا محالة كان من إدخال ما علم انه ليس من الدين في الدين و اما الجهة الثانية : فقد يقال بان حرمة التشريع لا تستلزم بطلان العبادة مطلقا بل انما توجبه فيما إذا كان التشريع في مقام الامر و التكليف كما إذا علم بوجوب شيء فبنى على استحبابه و اتى به بداعي انه مستحب فانه محكوم ببطلانه إذا لا يتمشى معه قصد القربة و الامتثال و اما التشريع في مقام الامتثال و التطبيق كما إذا سمع ان المولى امره بشيء و لم يعلم انه أوجبه أو ندب اليه و لكنه بني على انه أوجبه و ان الامر هو الوجوبي فلا يوجب هذا بطلان عمله و لا ينافي ذلك قصد القربة و الامتثال كما فصل بذلك صاحب الكفاية ( قدس سره ) و التزم بان التشريع لا يستلزم بطلان العمل مطلقا بل فيما إذا كان راجعا إلى الامر و التكليف و لا يمكن المساعدة على ذلك لعدم انحصار الوجه في بطلان العبادة مع التشريع بعدم التمكن عن قصد التقرب و الامتثال ليفصل بين الصورتين بل له وجه آخر يقتضي بطلان العبادة مع التشريع في كلتا الصورتين و هو مبغوضية العمل و حرمته المانعة عن كونه مقربا لان حرمة البناء و التشريع تسري إلى العمل المأتي به في الخارج و به يحكم بحرمته و مبغوضيته و معهما كيف يكون العمل مقربا به ليحكم بصحته .

/ 531