بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بمقدار جزئي و حينئذ تدل على وجوب غسل تمام البدن على نحو بليغ هذا .و قد ذهب المحقق الخونساري إلى عدم وجوب الاعتداد ببقاء شيء يسير مخل بصدق غسل البدن عرفا و ذلك لصحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا عليه السلام الرجل يجنب فيصيب جسده و رأسه الخلوق و الطيب و الشئ اللكد مثل علك الروم و الظرب و ما اشبهه فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من اثر الخلوق و الطيب و غيره قال : لا بأس ( 1 ) . و في رواية الكليني عن محمد بن يحيى ( الطراز ) بدل ( الظرب ) و في الوافي ( الطرار ) ( قال في البيان الذي عقب به الحديث الخلوق بالفتح ضرب من الطيب ( و هو الذي يستثنى للمحرم من أنواع العطر ) فيه تركيب واللكد بالمهملة اللزج اللصيق و في التهذيب اللزق و الطرار بالمهملات ما يطين به و يزين ( 2 ) . و لم يظهر لتلك الكلمة معنى مناسب للرواية لان الطرار هو ما يزين به و لو بالتعليق و ليس ما يلصق البدن و الطراز بمعنى الطرز و النمط اي الاسلوب و لا يناسب الرواية لانها في مقام التمثيل للكد .و الظرب بمعنى ما يلصق و هو أيضا مناسب للرواية لانها في مقام التمثيل للكد الذي هو بمعنى ما يلصق فكيف يمثل له بما يلصق فلم يظهر معنى هذه الكلمة و لعلها كانت في تلك الازمنة بمعنى مناسب للرواية .و على الجملة ان لهذه الكلمة الواردة في صحيحة إبراهيم بن أبي محمود احتمالات لا يتناسب شيء منها للرواية .1 - الوسائل : ج 1 باب 30 من أبواب الجنابة ، الحديث 1 .2 - راجع التهذيب ، ج 1 باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها الحديث 356 ، مع تعليقه .