بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
نعم المنقول في نسخ الوسائل الظرب و عن الكليني الطراز و لكن النسخ مغلوطة قطعا فان الكلمة ليست بالظاء بل بالضاد و الضرب بمعنى الغسل الابيض الغليظ كما في اللغة و في مجمع البحرين ذكر الحديث نفسه في مادة ( الضرب ) و هذا امر يناسب الرواية كما لا يخفى بخلاف الظرب الذي هو بمعنى اللاصق فانه كما ترى لا يناسبها بوجه و اما الطرار فهو جمع الطره و لم نر استعماله مفردا و قد جعله في مجمع البحرين مفردا و فسره بالطين و نقل الحديث و استشهد به و اما ما ذكره في الوافي تفسيرا للكلمة من انها بمعنى ما يطين به و يزين فمما لم نقف عليه في الاخبار و لا في شيء من اللغات و عليه فالمحتمل في الصحيحة امران أحدهما الضرب بمعنى العسل الابيض الغليظ و ثانيهما الطرار بمعنى الطين .و كيف كان استدل بالصحيحة على عدم وجوب غسل اليسير من البدن الذي لا يكون مخلا لصدق غسل البدن عرفا .و يدفعه : ان الصحيحة انما دلت على جواز الغسل و صحته مع بقاء اثر الخلوق و الطيب و العلك لا مع بقاء عينها و كم فرق بينهما فان اثرها من الرائحة اللطيفة أو لون الصفرة مانع من وصول الماء للبشرة و هذا بخلاف عينها و العين مذكورة في الصحيحة على انها دلت على صحته مع بقاء اثرها اعم من ان يكون يسيرا ام كان كثيرا كما إذا دهن نالخلوق جميع رأسه - مثلا - و لا دلالة فيها على جوازه و صحته مع شيء يسير في البدن فلو كان الاثر بمعنى العين فلازمها صحة الغسل و لو مع وجود العين في تمام الرأس و هو كما ترى .و بمضمونها روايات اخرى أيضا ظاهرة في إرادة الاثر دون العين .منها : ما رواه اسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كن نساء النبي صلى الله عليه و آله إذا اغتسلن من الجنابة يبقين