تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على كفاية غسل الشعر عن غسل البشرة في القمام حيث ان قوله ا رايت ما أحاط به الشعر مسبوقة بجملة أو حال معين للمراد و قد سئل فيها عن شيء و هذه الجملة ملحقة به و إلا فلا معنى للابتداء بتلك الجملة كما لا يخفى فهي مسبوقة بشيء قطعا بمعنى انها منقطعة الصدر لعدم إمكان الابتداء بقوله : ا رايت .

الخ .

و من المحتمل قويا ان تكون الجملة الساقطة واردة في السوأل من غسل ما أحاط به الشعر الوضوء لكثرة الابتلاء به كما في النساء و كذا الرجال لانهم - كثيرا - ما كانوا ملتحين و لا سيما في الازمنة القديمة و مع هذا الاحتمال لا يمكننا التعدي عنه و الاخذ بعمومها و إطلاقها في جميع الموارد حتى في الغسل لان التمسك بالاطلاق يتوقف على جريان مقدمات الحكمة - لا محالةء و لا مجال لها مع احتمال وجود ما يحتمل قرينته على الاختصاص .

و دعوى انها عامة لمكان قوله كلما . و ليست مطلقة تحتاج إلى مقدمات الحكمة ساقطة لان عمومها بحسب افراد ما احاطه به الشعر خارج عن محل الكلام و انما المقصود التمسك بإطلاق نفي وجوب الغسل في قوله ليس . ان يغسلوه و انه يختص بموارد الوضوء أو يعمها و موارد الغسل و موارد الطهارة الخبثية أيضا هذا .

مضافا إلى ما قدمناه في مبحث الوضوء من ان الرواية على اطلاقها قابلة للتصديق فان لازمها الحكم بكفاية غسل الشعر في طهارة ما أحاط به إذا كان نجسا فالمتحصل ان الواجب انما هو غسل البشرة و لا يكون غسل الشعر مجزءا عنه .

و عن الاردبيلي ( قدس سره ) التأمل في عدم اجزاء غسل الشعر على غسل البشرة استبعادا من كفاية اجزاء غرفتين أو ثلاث لغسل الرأس

/ 531