بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
كما نطق به واحد من الاخبار و ذلك لان غرفتين أو ثلاث لا يصل إلى البشرة في مثل رأس النساء أو غيرهن ممن على رأسه شعر كثير و هذا يدلنا على اجزاء غسل الشعر عن غسل البشره .و لكن الظاهر ان استبعاده في محله لان ما وقفنا عليه في الاخبار انما هو غسل الرأس بثلاث غرفات أو حفنات و لم نظفر بما اشتمل على غرفتين و إليك بعضها منها : صحيحة زرارة قال قلت كيف يغتسل الجنب ؟ فقال ان لم يكن أصاب كفه شيء غمسها في الماء ثم بدء بفرجه فانقاه بثلاث غرف ثم صب على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الايمن مرتين و على منكبه الا بسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد اجزأه ( 1 ) . و منها صحيحة ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثا لا يجزيه اقل من ذلك ( 2 ) و دلالتها على ثلاث أكف بالاطلاق لان ثلاثا اعم من الاكف .و في موثقة سماعة ( ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملاء كفيه ( 3 ) و لا استبعاد في وصل ثلاث أكف إلى البشرة فان الشعر ليس كالصوف و القطن مما يجذب الماء بل انما الماء يجري عليه و لا سيما بملاحظة ان الغسل يكفي فيه التدهين و إيصال البلل .على ان كفين من الماء يكفي في الطرف الايمن أو الايسر كما عرفته في الاخبار فلو كان كفين من الماء كافيا في غسل احد الطرفين فكيف لا يكفي ثلاثة منها في غسل الرأس و إيصال الماء إلى البشرة به مع ان الرأس لا صغر من احد الطرفين مرات نعم هو مشتمل على الشعر الكثير دون الطرفين هذا .بل قد ورد في بعض الروايات ما يدل على عدم اجزاء غسل الشعر 1 - و 2 - الوسائل : ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة ، الحديث 2 و 4 .3 - الوسائل : ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة الحديث 8 .