عدم وجوب غسل الشعر الكثيف
عن غسل البشرة و هو ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها اجزاها ( 1 ) فان كلمة من للابتداء و إذا صب الماء على شعرها و ابتدأ منه البلل إلى ان وصل إلى الرأس اجزأه .و اما صحيحة زرارة المتقدمة من قوله ا رايت ما أحاط به الشعر ( 2 ) المتوهمة دلالتها على كفاية غسل الشعر عن غسل البشرة فقد تقدم الجواب عنها فلا نعيد .و يؤيد ما ذكرناه ما روى عن النبي صلى الله عليه و آله من ان تحت كل شعرة جنابة ( 3 ) فانه تدل على لزوم غسل تحت الشعرات لترتفع الجنابة الكائنة تحتها .و اما المقام الثاني و ان غسل الشعر أيضا واجب أو واجب : فقد يكون الشعر خفيفا كما لا يخلو عنه الغالب فيوجد في مواضغ غسله أو وضوئه شعور خفيفة و لا اشكال في وجوب غسلها حينئذ لانها من توابع البدن فقوله تغسل من قرنك إلى قدمك أو تفيض الماء على جسدك يشمل الشعور الخفيفة أيضا .و قد يكون الشعر كثيفا كما في شعور النساء أو لحى الرجال فهل يجب غسلها أو لا يجب فلو كان على شعره قير مانع من وصول الماء إلى نفس الشعور و مانع عن غسلها و قد غسل نفس البشرة أفيكفي1 - الوسائل : ج 1 باب 31 من أبواب الجنابة الحديث 4 و باب 20 من أبواب الحيض من ج 2 ، الحديث 2 .2 - تقدمت في ص 449 .3 - مستدرك الوسائل : ج 1 باب 27 من أبواب الجنابة الحديث 3 و فيه . فبلغ الماء تحتها في أصول الشعر كلها .