تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شيء مما ذكره في المسألة على وجوبه و ذلك لان الشعر خارج عن الجسد و انما هو امر ثابت عليه نعم لا بأس بإطلاق الجسد و ارادة الاعم منه و من الشعر النابت عليه مجازا إلا ان ارادته تحتاج إلى قرينة تدل عليه و لا يمكن حمل الجسد عليه إلا بدليل و لا دليل عليه .

نعم إطلاق الرأس و الطرف الايمن أو الايسر يشمل الشعر كما افاده إلا ان الاخبار الآمرة بصب الماء على الرأس ثلاثا و بالطرفين مرتين انما وردت لبيان الترتيب في غسل الاعضاء و لم ترد لبيان ان الغسل واجب في اي شيء و انما يدل على وجوبه الاخبار الآمرة بغسل الجسد أو من قرنه إلى قدمه و غيرها مما لا يشمل الشعر كما مر .

و صحيحة حجر بن زائدة أيضا لا دلالة لها على وجوب غسل الشعر لا بحمل الشعرة على معناها المجازي بل مع إبقائها على معناها الحقيقي و ان الشعرة واجبة الغسل لا تدل إلا على لزوم غسلها من اصلها إلى آخرها واصل الشعر من الجسد فيكون في الامر بغسلها دلالة على لزوم إيصال الماء إلى الجسد نعم لو كانت دالة على وجوب غسل بعض الشعر لا من اصله إلى آخره أمكن الاستدلال بها على مدعاه إلا ان الصحيحة لا دلالة لها عليه .

فتحصل ان وجوب غسل الشعر في الغسل مما لا دليل عليه بل الدليل على عدم وجوبه موجود و هو موثقة عمار بن موسى الساباطي انه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تغتسل و قد امتشطت بقرامل و لم تنقض شعرها كم يجزيها من الماء ؟ قال : مثل الذي يشرب شعرها و هو ثلاث حفنات على راسها الحديث ( 1 ) لان اطلاقها يشمل ما إذا كان شعر المرأة مفتولا شديدا بحيث لا يدخل الماء جوفه و لا يصل إلى جميع اجزاء الشعر فلو كان غسل الشعر أيضا


1 - الوسائل : ج 1 باب 38 من أبواب الجنابة الحديث 6 .




/ 531