و الثقبة التي في الاذن ( 1 ) أو الانف للحلقة ان كانت ضيقة لا يرى باطنها لا يجب غسلها و ان كانت واسعة بحيث تعد واجبا لوجب عليها النقض و الاخبار صريحة الدلالة على عدم وجوبه .و أجاب عنها في الحدائق بان عدم نقض الشعر لا يلزمه عدم وجوب غسله لامكان اضافة الماء و زيادته إلى ان يصل إلى جميع اجزائه .و فيه ان إيصال الماء إلى جوف الشعور المفتولة و إلى جميع اجزائها و ان كان ممكنا كما افاده بأضافة الماء حتى يروي إلا ان الكلام في الملازمة بينهما و ان غسل الشعر ملازم لوصول الماء إلى جوف المفتول منه بحيث يصل إلى تمام اجزائه و من الظاهر انه لا تلازم بينهما نعم قد يكون لاضافة الماء و كثرته و قد لا يكون مع ملاحظة ما ورد من كفاية صب ثلاث غرفات في غسل الرأس فتحصل ان غسل الشعر واجب كما ذهب اليه المشهور إلا إذا كان خفيفا و معدودا من توابع الجسد كما قدمناه .حكم الثقبة في الانف و نحوه ( 1 ) قد مر و عرفت ان الواجب انما هو غسل ظواهر البدن دون بواطنه فالحكم يدور مدار صدقهما و لا مدخلية للثقبة فيه إثباتا و نفيا و لا بد حينئذ من ملاحظة ان الثقبة من الظاهر أو الباطن فإذا كان وسيعة بحيث يرى باطنها فهي محسوبة من الظاهر و إذا كانت ضيقة و لا يرى باطهنا فهي من البواطن و لا يجب غسلها .