بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ثلاثا ثم تصب على سائر جسدك مرتين فما جرى عليه الماء فقد طهر ( 1 ) ( أو طهر ) .لدلالتها على لزوم تقديم الرأس على البدن في العسل لكلمة ثم الظاهرة في التراخي و اشتمالها على بعض المستحبات كغسل الفرج لعدم اعتبار الاستنجاء في صحة الغسل على ما يأتي في محله و غسل الكفين و كذلك الغسل ثلاثا أو مرتين - لقيام القرينة الخارجية على عدم وجوبها لا ينافي دلالتها على الوجوب فيما لم يقم على خلاف ظاهره الدليل .و ( منها ) : صحيحة زرارة قال قلت كيف يغتسل المجنب ؟ فقال ان لم يكن أصاب كفيه شيء غمسهما في الماء ثم بدء بفرجه فانقاه بثلاث غرف ثم صب على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الايمن مرتين و على منكبه الايسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد اجزأه ( 2 ) . و ذلك لوقوع كلمة ثم عند عطف غسل البدن على غسل الرأس كما في الصحيحة المتقدمة و قد عرفت ان اشتمالها على بعض المستحبات لا ينافي دلالتها على الوجوب فيما لم يقم قرينة على استحبابه .نعم الرواية مضمرة إلا انا ذكرنا مرة ان مضمرات زرارة كمسنداته لانه لا يسأل من الامام عليه السلام على ان المحقق رواها في المعتبر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام و لعله كما في الحدائق نقلها عن بعض الاصول القديمة التي كانت عنده .و ( منها ) : موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أصاب الرجل جنابة فاراد الغسل فليفرغ على كفيه و ليغسلهما دون المرفق ثم يدخل يده في إنائه ثم يغسل فرجه ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملا كفيه ثم يضرب بكف من ماء على صدره وكف بين 1 - و 2 - الوسائل : ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة الحديث 1 و 2 و 8 .