تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و اما ما دل على عدم لزوم الترتيب بإطلاقها فعدة روايات .( منها ) : صحيحة زرارة المشتملة على قوله ( ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ) ( 1 ) . و ( منها ) صحيحة احمد بن محمد أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن غسل الجنابة فقال : تغسل يدك اليمنى من المرفقين ( المرفق ) إلى اصابعك و تبول ان قدرت على البول ثم تدخل يدك في الانآء ثم اغسل ما اصابك منه ثم افض على رأسك و جسدك و لا وضوء فيه ( 2 ) . و ( منها ) : صحيحة يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء ام لا فيما نزل به جبرئيل ؟ قال : الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل ان يغمسهما في الماء ثم يغسل ما اصابه من اذى ثم يصب على رأسه و على وجهه و على جسده كله ثم قد قضى الغسل و لا وضوء عليه ( 3 ) . و الكلام في تقييد المطلقات بالمقيدات المتقدمة و عدمه و ذلك لان هذه المطلقات ليست بأقوى من سائر المطلقات الواردة في الفقة حيث انها بناءا على كونها في مقام البيان من تلك الجهة اعني جهة الترتيب و ان كان لها ظهور في الاطلاق إلا ان ظهور المقيد في التقييد حاكم على ظهوره و مانع عن حجيته إذا ان منفصلا و مانع عن أصل انعقاده لو كان متصلا .

على انه يمكن ان يقال بعدم كونها في مقام بيان ان الواجب في


1 - الوسائل : ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة الحديث 5 ، 6 .

2 - الوسائل : ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة الحديث 5 ، 6 .

3 - الوسائل : ج 1 باب 34 من أبواب الجنابة الحديث 1 .




/ 531