تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

غسل البدن أو داخلة في البدن فان قلنا بالترتيب بين الطرف الايمن و الايسر فلا بد من غسل نصف الرقبة مع الطرف الايمن و نصفها الآخر مع الطرف الايسر و ان لم نلتزم بالترتيب بينهما فيغسلها مع الطرفين بآية كيفية شائها ؟ المعروف بينهم انها داخلة في الراس و هذا هو الصحيح لا لدعوى ان الراس يطلق على الرقبة و ما فوقها ليقال انها ثابتة و ان الراس اسم لما نبت عليه الشعر فوق الاذنين - مع ان إطلاقه و ارادة الرقبة و ما فوقها ليس إطلاقا غريبا بل قد يستعمل كذلك فيقال قطع رأسه أو ذبح و لا يراد بذلك انه قطع عما فوق الاذنين .

نعم ليس إطلاقا متعارفا كثيرا - بل من جهة ان حكم الرقبة حكم الراس فيجب غسلها مقدما على غسل البدن لقيام القرينة على ذلك أي على ان حكمها حكمه و الذي يدل على ذلك امران : ( أحدهما ) : صحيحة زرارة الآمرة بصب ثلاث أكف على رأسه وصب الماء مرتين على منكبه الايمن و مرتين على منكبه الايسر ( 1 ) فان الرقبة لو لم تغسل مع الرأس و كانت الاكف الثلاثة لاجل غسل الراس فحسب فاين تغسل الرقبة بعد غسله فان صب الماء على المنكبين لا يوجب غسل الرقبة لوضوح انها فوق المنكبين و لا امر بالغسل غسل الراس و المنكبين إلى آخر البدن فتبقى الرقبة مغسولة .( و ثانيهما ) : موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام الآمرة بعد صب الماء على رأسه ثلاثا بضرب كف من الماء على صدره وكف بين كتفيه ( 2 ) فان ضرب الكف منه على صدره وكف على كتفيه


1 - تقدم في ص 457 .

2 - الوسائل : ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة الحديث 8 .

/ 531