تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اما ان تكونا هما تمام الغسل الواجب في الغسل و اما ان يكونا مقدمة لوصول الماء في الغسل الواجب إلى تمام البدن بسهولة لان الماء في المبلول سريع الجريان و على كلا التقديرين لو لم تكن الرقبة داخلة تحت الرأس في الغسل لتبقى مغسولة و ذلك لان صب الماء على الصدر و الكتف لا يوجب غسل الرقبة لانها فوقها هذا .

و قد يقال ان الرقبة داخلة في البدن و يستدل عليه بصحيحة أبي بصير حيث ورد فيها ( و تصب الماء على رأسك ثلاث مرات و تغسل وجهك . ) ( 1 ) و نظيرها صحيحة يعقوب بن يقطين لما ورد فيها من قوله عليه السلام ثم يصب على رأسه و على وجهه و على جسده كله ( 2 ) فان غسل الرأس إذا لم يشمل غسل الوجه فلا يشمل غسل الرقبة بطريق أولى و هذا القول هو الذي نقله في الحدائق عن بعض معاصريه الشيخ عبد الله بن صالح البحراني ( قدس سره ) .

و فيه انه ان أريد بذلك ان الوجه و الرقبة خارجان عن مفهوم الرأس لغة لانه اسم لمنبت اشرع من فوق الاذن فهو مما لا كلام فيه و ان أراد ان الرقبة و الوجه لا يغسلان مع غسل الرأس مقدما على غسل البدن فلا دلالة عليه في شيء من الروايتين بل هما يغسلان بغسله و انما امره بغسل الوجه اما لاستحبابه في نفسه و لو مع غسله بغسل الرأس و اما لاجل الاهتمام به و قد احتاط الماتن بغسل نصف الرقبة ثانيا مع الجانب الايسر و نصفها كذلك مع الجانب الايمن و هو احتياط استحبابي لا بأس به .


1 - الوسائل : ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة الحديث 9 .

2 - الوسائل : ج 1 باب 34 من أبواب الجنابة الحديث 1 .

/ 531