تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الايمن و الجانب الايسر لان الماء في مفروض الروايات هو الماء القليل و الكيفية المتعارفة العادية في غسل البدن بالماء القليل انما هو غسل الرأس ثم احد الجانبين ثم الجانب الآخر و ليس ذكره كذلك لكونه واجبا معتبرا في الغسل .

بل يمكن القول بدلالتها على عدم لزوم الترتيب بين الجانبين و ذلك لان معنى الترتيب ان النصف الايمن لابد ان يغسل بتمامه قبل النصف الايسر و الروايات دلت على انه بعد صب الماء حفنتين على احد الجانبين يصب الماء حفنتين على الجانب الاخر و هل يمكن ان يغسل بحفنتين من الماء تمام الجانت الايمن حتى يكون الكفين بعد ذلك لغسل النصف الايسر ؟ ! .

بل يستحيل ذلك عادة .

ثم لو فرضنا ان كفين من الماء يكفي في غسل تمام النصف أو أخذنا بما دل على صب الماء على الجانبين مرتين و لو بمقدار يكفي في غسل الطرفين إلا ان في صب الماء مرتين على النصف الايمن لا محالة يغسل شيء من النصف الايسر أيضا إذ لم يجعل خط فاصل بين نصفي البدن نصفا حقيقيا يمنع عن وصول الماء من جانب إلى جانب فإذا غسل شيء من جانب الايسر بغسل الجانب الايمن فهو كاف في غسل الجانب الايسر و لا يلزم غسل ذلك المقدار منه ثانيا بدلالة الصحيحة نفسها على ان ما جرى عليه الماء فقد اجزأه فهي بنفسها دالة على عدم اعتبار الترتيب بين الطرفين .

هذا كله في ما استدل به على اعتبار الترتيب بين الطرفين أولا .

و استدل على اعتباره ثانيا بما يتألف من مقدمتين :

/ 531