تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذ لو اعتبر الترتيب بينهما للزم الامر بصبهما على الجانب الايمن من الصدر و الكتف أولا ثم صبهما على جانب الايسر منهما .

و ( منها ) : صحيحة حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال : افض على كتفك اليمنى من الماء فاغسلها ثم اغسل ما أصاب جسدك من اذى ثم اغسل فرجك و افض على رأسك و جسدك فاغتسل فان كنت في مكان نظيف فلا يضرك ان لا تغسل رجليك و ان كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك ( 1 ) . حيث انه عليه السلام فرع على صب الماء على الرأس و الجسد بقوله فان كنت . الخ انه ان كان في مكان نظيف فالماء الذي صبه على الرأس و الجسد و يكفي في غسل رجليه فلا يجب غسلهما بعد ذلك و اما إذا كان المكان قذرا و تنجس به رجلاه فيجب ان يغسلها بعد صبه الماء على رأسه و جسده إتماما للغسل و هذا لا يتم إلا بناءا على عدم اعتبار الترتيب بين الطرفين إذ لو كان معتبرا لوجب ان يأمره بغسل رجله اليمنى أولا ثم غسل رجله اليسرى و جميع طرفه الايسر ثانيا تحصيلا للترتيب المعتبر بين الجانبين .

و مما يدلنا على ما ادعيناه و لعله أظهر ما في الباب من الروايات ما رواه الصدوق في الموثق عن عمار بن موسى الساباطي انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تغتسل و قد امتشطت بقرامل و لم تنقض شعرها كم يجزيها من الماء قال : مثل الذي يشرب شعرها و هو ثلاث حفنات على رأسها و حفنتان على اليمين و حفنتان على اليسار ثم تمر يدها


1 - الوسائل : ج 1 باب 26 الحديث 7 و باب 27 الحديث 1 ( من أبواب الجنابة ) .

/ 531