بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إذ لو اعتبر الترتيب بينهما للزم الامر بصبهما على الجانب الايمن من الصدر و الكتف أولا ثم صبهما على جانب الايسر منهما .و ( منها ) : صحيحة حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال : افض على كتفك اليمنى من الماء فاغسلها ثم اغسل ما أصاب جسدك من اذى ثم اغسل فرجك و افض على رأسك و جسدك فاغتسل فان كنت في مكان نظيف فلا يضرك ان لا تغسل رجليك و ان كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك ( 1 ) . حيث انه عليه السلام فرع على صب الماء على الرأس و الجسد بقوله فان كنت . الخ انه ان كان في مكان نظيف فالماء الذي صبه على الرأس و الجسد و يكفي في غسل رجليه فلا يجب غسلهما بعد ذلك و اما إذا كان المكان قذرا و تنجس به رجلاه فيجب ان يغسلها بعد صبه الماء على رأسه و جسده إتماما للغسل و هذا لا يتم إلا بناءا على عدم اعتبار الترتيب بين الطرفين إذ لو كان معتبرا لوجب ان يأمره بغسل رجله اليمنى أولا ثم غسل رجله اليسرى و جميع طرفه الايسر ثانيا تحصيلا للترتيب المعتبر بين الجانبين .و مما يدلنا على ما ادعيناه و لعله أظهر ما في الباب من الروايات ما رواه الصدوق في الموثق عن عمار بن موسى الساباطي انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تغتسل و قد امتشطت بقرامل و لم تنقض شعرها كم يجزيها من الماء قال : مثل الذي يشرب شعرها و هو ثلاث حفنات على رأسها و حفنتان على اليمين و حفنتان على اليسار ثم تمر يدها 1 - الوسائل : ج 1 باب 26 الحديث 7 و باب 27 الحديث 1 ( من أبواب الجنابة ) .