تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على جسدها كله ( 1 ) و هي صريحة في المدعى فان قوله عليه السلام ثم تمر يدها تدل على تراخي امرار اليد عن صب الحفنتين على اليمين و اليسار و لا وجه للامرار بعد ذلك إلا عدم وصول الحفنتين في كل من الطرفين إلى جميع البدن و إلا الامرار مما لا وجه له و لم تدل الموثقة على انها تمر بيدها على الجانب الايمن أولا ثم تصب الحفنتين على الايسر و تمر يدها عليه بل هي مطلقة فقد يكون الموضع الذي لم يصله الماء في الطرف الايمن مع انه قد صب الحفنتين على الايسر فانها دلت على انها لو مسحت بيدها ذلك الموضع كفى في غسلها و لا يتم هذا إلا مع عدم لزوم الترتيب بين الجانيين فالموثقة ظاهرة بل كادت ان تكون صريحة في عدم اعتبار الترتيب بينهما .

و مما يشهد على ذلك بل يعادل جميع ما اسلفناه ان غسل الجنابة مسألة كثيرة الابتلاء لكل احد الا ما ندر و الحكم في مثلها لو كان لشاع بين الرواة و لم يخف على احد مع انه لم يرد اعتباره الترتيب بين الطرفين و لا في رواية إذ لو كان معتبرا لورد في الاخبار و انتشر بين الرواة فانه قد ذكر الترتيب بين الرأس و البدن كما ذكر اعتباره بين الجانبين أيضا في غسل الميت مع قلة الابتلاء به فلو كان معتبرا في غسل الجنابة أيضا لورد في الروايات فنفس عدم الاشهار في مثله يدلنا على العدم فان الاعراب لا يمكنهم فهم اعتبار الترتيب بين الجانبين من قوله ثم صب على منكبه الايمن مرتين و على منكبه الايسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد اجزأه فلو كان معتبرا لوجب عليه التنبيه و البيان .

فتحصل ان الترتيب بين الجانبين مما لا دليل عليه سوى الاجماعات


1 - الوسائل : ج 1 باب 38 من أبواب الجنابة الحديث 6 .

/ 531