تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الايمن و النصف الايسر مع الايسر و السرة و العورة يغسل نصفها ( 1 ) الايمن مع الايمن و نصفهما الايسر مع الايسر و الاولى ان يغسل تمامهما مع كل من الطرفين و الترتيب المذكور شرط واقعي فلو عكس و لو جهلا أو سهوا بطل و لا يجب نصف الايمن من الحد الفاصل من الرقبة مع الجانب الايمن ثانيا و نصفها الايسر مع الجانب الايسر ثانيا و اما إذا أنكرنا الترتيب بينهما فلا بد من غسله مع البدن كيفما اتفق و ( منها ) السرة و العورة .( 1 ) هل يجب غسلهما مع الايمن فقط أو يجب غسلهما مع الايسر كذلك أو ينصفان فيغسل نصفهما الايمن مع الايمن و نصفهما الايسر مع الجانب الايسر أو لابد من غسلهما بتمامهما مع الجانب الايمن تارة و مع الجانب الايسر اخرى و هذا الاخير هو الذي جعله الماتن أولى .

و الظاهر انه لا أولوية ملزمة لذلك و ذلك لانه مبنى على احتمال ان تكون السرة و العورة تابعتين للايمن أو للايسر و من هنا تغسلان بتمامهما مع كل من الطرفين عملا بكلا الاحتمالين و لكنه احتمال لا منشأ له إذ لا وجه لتبعيتهما للايمن أو الايسر لان نسبتهما إلى كل من الجانبين على حد سواء بحيث لو نصفتا وقع نصفهما في احد الجانبين و نصفهما الآخر مع الآخر و مع تساوي النسبتين لا موجب لاحتمال تبعيتهما لاحد الطرفين فهما عضوان مستقلان كبقية الاعضاء المستقلة كالانف و غيره و هل يجب غسل نصفهما الايمن مع الايمن و نصفهما الايسر مع الايسر ؟ الصحيح

/ 531