عدم وجوب الابتداء في الغسل بالاعلى
البدءة بالاعلى في كل عضو و لا الاعلى فالأَعلى ( 1 ) و لا الموالات العرفية عدم وجوب ذلك أيضا اما بناءا على عدم الترتيب بين الجانبين فظاهر فانه يتمكن من غسلهما كيفما اتفق و اما بناءا على القول بالترتيب يبن الطرفين فلانه لم يثبت بدليل لفظي ليحكم بالترتيب في كل عضو و انما ثبت لو قلنا به بالاجماع كما مر و هو دليل لبي يقتصر فيه على المقدار المتيقن و هو الاعضاء المشتركة من السرة و العورة فالمطلقات فيهما محكمة و له ان يغسلهما كيفما اتفق نعم غسلهما بتمامهما مع كل من الجانبين احتياط محض لا بأس به .عدم وجوب البدءة بالاعلى فالأَعلى ( 1 ) هذا هو المعروف بينهم بل لا خلاف فيه إلا ما نسب إلى بعضهم و ما ذهبو اليه هو الصحيح و قد يجعل صحيحة زرارة ( ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ) ( 1 ) و صحيحته الاخرى ( ثم صب على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الايمن مرتين و على منكبه الايسر مرتين ) ( 2 ) دليلا على لزوم البدأة بالاعلى فالأَعلى .و فيه : ان القرن ليس بمعنى اعلى الرأس و انما معناه موضع القرن1 - الوسائل : ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة الحديث 5 و 2 .