تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من الحيوانات نعم يكنى به عن الاستغراق فالأَمر بغسل البدن من الفرن إلى القدم معناه وجوب غسل الجسد بتمامه و لا دلالة له على لزوم كون ذلك من الاعلى إلى الاسفل .

على انها انما وردت لتحديد المغسول و انه هو ما بين القرن و القدم و اما انه كيف يغسل فلا تعرض له في الرواية بوجه كما ذكرنا نظيره في الوضوء هذا بالاضافة إلى الصحيحة الاولى .

و اما الصحيحة الثانية فهي أيضا لا تدل على لزوم الغسل من الاعلى إلى الاسفل لان الامر بصب الماء على المنكبين ليس امرا مولويا و انما هو إرشاد إلى إيصال الماء إلى جميع اجزاء البدن و ذلك للقرينة الخارجية و الداخلية .

اما الخارجية فهي موثقة سماعة الآمرة بصب كف من الماء على الصدر وكف منه على الكنف ( 1 ) فان الصدر و الكتف ليسا من اعلى البدن فمنه يظهر ان الغرض إيصال الماء إلى اجزاء البدن و هذا قد يكون بصب الماء من اليمين و اليسار و قد يكون من القدام و الخلف فليس الامر بصب الماء من المنكبين إلا لذلك لا لاجل لزوم الغسل من الاعلى إلى الاسفل .

و اما القرينة الداخلية فلقوله عليه السلام في ذيلها فما جرى عليه الماء فقد اجزأه .

لانه تفريع على صب الماء من المنكبين و معناه ان الصب انما هو لجريان الماء على البدن و من الواضح ان الجريان انما يكون بصب الماء من الاعلى و المنكب و لذا امر به لا لان الغسل لابد ان يقع من الاعلى إلى الاسفل .

هذا كله .

على انا لو سلمنا كونه مولويا فهو متعلق بالصب على المنكبين مقيدا بالمرتين و ليس امرا مطلقا بالصب على المنكبين و قد علمنا خارجا


1 - الوسائل : ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة ، الحديث 5 و 8 .




/ 531