بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( الثانية ) : الارتماس ( 1 ) و هو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة ان الصحيح انه لا يجب عليه الجمع بين الاطراف وقتئذ و ذلك لانحلال العلم الاجمالي إلى القضيه المتيقنة و المشكوك فيها بالشك البدوي و ذلك للقطع حينئذ بفساد غسل البدن أو الطرف الايمن اما لانه بقي منه جزء لم يغسله و اما لبطلان غسل الرأس لبقاء جزء منه فان مع بطلان غسله يبطل غسل البدن أو الطرف الايمن للاخلال بالترتيب فلا مناص من اعادة غسله و اما الرأس فهو مشكوك الغسل و عدمه و مقتضى قاعدة التجاوز صحت إذ بنينا و بني الماتن ( قدس سره ) على جريانها في الغسل .و هكذا الحال فيما إذا علم اجمالا ببقاء جزء من طرفه الايمن أو الايسر بناءا على اعتبار الترتيب بينهما لانه يعلم حينئذ ببطلان غسل الايسر اما لعدم غسل شيء من اجزائه و اما لبطلان غسل الايمن لبقاء جزء من اجزائه و شك في صحة غسل الجانب الايمن شكا بدويا تجري فيه قاعدة التجاوز .و هكذا الحال في كل امرين مترتبين كما إذا علم اجمالا ببطلان وضوئه أو بنقصان ركوع من صلاته فانه يعلم ببطلان صلاته تفصيلا اما لنقصان ركوعها و اما لبطلان الوضوء مع ان مقتضى إطلاق عبارته ( قدس سره ) وجوب الاحتياط في هذه الصورة أيضا .الغسل الارتماسي و كيفيته ( 1 ) لا خلاف بين الفقهاء ( قد هم ) في ان الغسل ترتيبا انما يجب