تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عرفية ( 1 ) و اللازم ان يكون فيما إذا كان غسل البدن تدريجيا و اما إذا كان دفعة فلا يعتبر فيه الترتيب من خلاف و ان قالوا بعدم تعرض القدماء لذلك إلا انه لعله من جهة وضوحه و يدل على ذلك ما ورد في صحيحة زرارة ( و لو ان رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة اجزأه ذلك و ان لم يدلك جسده ) ( 1 ) و في صحيحة الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة اجزأه ذلك من غسله ( 2 ) و في موثقة النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة و يخرج يجزيه ذلك من غسله ؟ قال : نعم ( 3 ) . ( 1 ) و اما إذا لم يكن كذلك بل كان تدريجيا فهو على قسمين لانه قد يرمس اعضاءه في الماء متدرجا فيدخل رجله ثم يخرجها فيرمس رجله الاخرى ثم يخرجها فيرمس عضوه الاخر إلى ان تنتهي اعضائه و لا اشكال في عدم كفاية ذلك بوجه لعدم صدق ان الرجل ارتمس ارتماسة واحدة و انما يصدق انه رمس رجله أو عضوه الآخر و المعتبر في الغسل هو صدق ان الرجل ارتمس .

و قد يرتمس الرجل و لكنه متدرجا كما إذا فرضنا حوضا له درج متعددة فدخل الدرجة الاولى و صبر مقدارا ثم دخل الثانية فصبر عشرة


1 - الوسائل : ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة ، الحديث 5 .

2 - الوسائل : ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة ، الحديث 12 .

3 - الوسائل : ج 1 باب 36 من أبواب الجنابة ، الحديث 13 .

/ 531