تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التدريج فلو خرج بعض بدنه قبل ان ينغمس البعض الآخر لم يكف ( 1 ) كما إذا خرجت رجله أو دخلت في الطين قبل ان يدخل رأسه في الماء أو بالعكس بان خرج رأسه من الماء قبل ان تدخل رجله و لا يلزم ان يكون تمام بدنه أو معظمه ناظرة إلى الغاء اعتبار الترتيب في الغسل الترتيبي حيث يعتبر فيه غسل الراس أولا ثم البدن و لكن في الارتماس يكفي الغسل من طرف الرجل فهو مجزء عن الغسل الواجب بهذا الاعتبار .

و اما ان المغسول في الارتماس اقل منه في الترتيبي فلا دلالة لها على ذلك بوجه بل مقدار الغسل على حاله و انما الغت الاخبار كيفية الترتيب فحسب و على الجملة لا اختلاف بينهما بحسب الكمية و انما يفترقان في الكيفية و حيث ان الدليل دل على وجوب غسل جميع اجزاء البدن في الغسل ترتيبا بحيث لو تعمد في البقاء مقدار شعرة واحدة فيه دخل النار و أبطل عبادته كذلك الحال في الارتماس و من هنا يأتي في كلامه ان وصول الماء إلى البدن لو احتاج إلى تخليل الشعر وجب .( 1 ) لان الارتماس عبارة عن احاطة الماء لتمام اجزاء البدن دفعة - على ما يأتي تفصيله في ذيل المسألة الرابعة ان شاء الله - فإذا خرج بعض اعضائه عن الماء عند دخول الجزء الآخر فيه فهو رمس للجزء لا رمس للبدن تحت الماء و عليه يتفرع بطلان الارتماس فيما إذا دخلت رجله في الطين أو خرجت عن الماء قبل ان يدخل رأسه في الماء أو بالعكس كما إذا دخل الماء كالسمك بان يدخل فيه برأسه حتى يخرج


/ 531