خارج الماء بل لو كان بعضه خارجا فارتمس كفى ( 1 ) بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل و حرك بدنه كفى ( 2 ) على الاقوى و لو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه رأسه من الماء قبل ان تدخل رجله .( 1 ) لان المأمور به هو الارتماس في الماء و هو يتحقق بإحاطة الماء للبدن دفعة بلا فرق في ذلك بين كون مقدار من بدنه في الماء ام لم يكن بل المتعارف في الارتماس في البحار و الانهار و أمثالهما هو الاول حيث يرتمس بعد كون نصف بدنه أو الازيد من النصف في الماء و اما الخروج عنه و الطفرة في الارتماس فهما انما يناسبان اللعب و العبث و غير معتبرين في تحققه بوجه .نية الغسل و تحريك البدن تحت الماء ( 2 ) بناءا على كفاية الارتماس بقاء في الامتثال و اما بناء على ما اسلفناه من ان الاوامر ظاهرة في الاحداث مطلقا ما دام لم تقم قرينة على كفاية الابقاء فلا و من هنا لو كان في السجدة فتليت عليه آية التلاوة فبقى في السجدة مقدارا بداعي إمتثال الامر بالسجدة لم يكف ذلك في الامتثال لان ظاهر الامر طلب الايجاد و الاحداث فلا دليل إذا على كفاية قصد الغسل و تحريك بدنه و هو تحت الماء لانه ارتماس بقائي فلا بد من ان يكون شيء من بدنه خارج الماء و يقصد الغسل بإدخاله حتى يكون ارتماس بدنه بتمامه ارتماسا احدائيا نعم لا يعتبر في ذلك ان يكون