نية الغسل وتحريك البدن تحت الماء - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نية الغسل وتحريك البدن تحت الماء

خارج الماء بل لو كان بعضه خارجا فارتمس كفى ( 1 ) بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل و حرك بدنه كفى ( 2 ) على الاقوى و لو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه رأسه من الماء قبل ان تدخل رجله .( 1 ) لان المأمور به هو الارتماس في الماء و هو يتحقق بإحاطة الماء للبدن دفعة بلا فرق في ذلك بين كون مقدار من بدنه في الماء ام لم يكن بل المتعارف في الارتماس في البحار و الانهار و أمثالهما هو الاول حيث يرتمس بعد كون نصف بدنه أو الازيد من النصف في الماء و اما الخروج عنه و الطفرة في الارتماس فهما انما يناسبان اللعب و العبث و غير معتبرين في تحققه بوجه .

نية الغسل و تحريك البدن تحت الماء ( 2 ) بناءا على كفاية الارتماس بقاء في الامتثال و اما بناء على ما اسلفناه من ان الاوامر ظاهرة في الاحداث مطلقا ما دام لم تقم قرينة على كفاية الابقاء فلا و من هنا لو كان في السجدة فتليت عليه آية التلاوة فبقى في السجدة مقدارا بداعي إمتثال الامر بالسجدة لم يكف ذلك في الامتثال لان ظاهر الامر طلب الايجاد و الاحداث فلا دليل إذا على كفاية قصد الغسل و تحريك بدنه و هو تحت الماء لانه ارتماس بقائي فلا بد من ان يكون شيء من بدنه خارج الماء و يقصد الغسل بإدخاله حتى يكون ارتماس بدنه بتمامه ارتماسا احدائيا نعم لا يعتبر في ذلك ان يكون

/ 531