تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رأسه خارج الماء بل الراس و غيره من اعضاء بدنه على حد سواء فان المدار على عدم كون بدنه بتمامه تحت الماء ليصدق احداث الارتماس بإدخاله فما عن المستند من اعتبار كون رأسه خارج الماء فمما لا دليل عليه في المقام .

نعم له خصوصية في المفطرية في شهر رمضان فان الافطار انما يتحقق بإدخال رأسه و رمسه للدليل و اما في تحقق الارتماس فلا خصوصية لادخال رأسه بوجه - حال كوف سائر بدنه في الماء هذا .

ثم لو اغمضنا عن ذلك و لم تعتبر الاحداث في الارتماس نظرا إلى ان الابقاء أيضا فعل اختياري له و هو كان في صحة الغسل فلا موجب لاعتبار تحريك البدن تحت الماء فان احاطة الماء بدنه بقاء غسل ارتماسي فما الموجب لاعتبار تحريك البدن تحته ؟ و دعوى انه لاجل جريان الماء على بدنه لقوله عليه السلام كلما جرى عليه الماء فقد اجزأ ( 1 ) أو ما جرى عليه الماء فقد طهر ( 2 ) مندفعة بان الجريان معتبر في الغسل الترتيبي دون الارتماسي إذ لا يعتبر فيه إلا احطاطة الماء للبدن هذا .

بل لو لم نعتبر الاحداث في ذلك و قلنا بكفاية الابقاء في الامتثال للزم الالتزام بذلك في الغسل الترتيبي أيضا كما إذا صب الماء على رأسه بداع من الدواعي و قصد الغسل بالرطوبات الباقية على بدنه لانه غسل بقائي إذ لا يعتبر فيه جريان الماء على البدن فلو وضع إناء الماء على صدره فلصق الماء على بدنه و هكذا إلى آخر اجزاء بدنه كفى ذلك في تحقق الغسل المأمور به و ان لم يكن للماء جريان .


1 - و

2 - الواردتان في ذيل صحيحتي زرارة و محمد بن مسلم : الوسائل ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة الحديث 102 .

/ 531