بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
حيث روى عن أبي جعفر عليه السلام انه قال : إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر اغسلت ذراعيك ام لا فاعد عليهما و على جميع ما شككت فيه انك لم تغسله ، أو تمسحه مما سمي الله ما دمت في حال الوضوء لي ان قال قلت له : رجل ترك بعض ذراعه ، أو بعض جسده من غسل الجنابة ، فقال : إذا شك و كانت به بلة و هو في صلاته مسح بها عليه .و ان كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلة .فان دخله الشك و قد دخل في صلاته فليمض في صلاته و لا شيء عليه ، و ان استيقن رجع فأعاد عليه الماء ، و ان رآه و به بلة مسح عليه و أعاد الصلاة باستيقان . ( 1 ) و مقتضى صدرها ان المراد بالغسل هو الترتيبي كما هو الحال في الوضوء لان الغسل فيه أيضا ترتيبي فكانه سئل عن حكم الغسل المتحقق في كل من الوضوء و الغسل و انه إذا لم يستوعب الاعضاء حكمه اي شيء و مع قرينية صدر الصحيحة على إرادة الغسل الترتيبي كيف يبقى لذيلها إطلاق حتى يشمل الارتماسي أيضا هذا أولا .و ثانيا : لو سلمنا ان صدرها ليس قرينة على الذيل أيضا لا يمكننا الاستدلال بها على ذلك المدعى حيث انها ناظرة إلى السوأل عن الموالاة و انه إذا غسل مقدارا من بدنه و لم يغسل بعضه نسيانا أو غفلة هل يصح غسله أو لا يصح حيث انه لو غسله بعد التفاته اليه تخلل في غسل اجزائه زمان لا محالة فأجابه عليه السلام بان الموالاة معتبرة في الغسل .1 - ذكر صاحب الوسائلي صدرها في الوسائل ج 1 باب 42 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 ، و ذيلها في باب 41 من أبواب الجنابة الحديث 2 ،