تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و من الظاهر ان الموالاة انما يعتبر أولا تعتبر في الغسل الترتيبي و اما الارتماسي فهو امر وحداني اما ان يوجد و اما ان لا يوجد لان المراد به احاطة الماء للبدن و امره يدور بين الوجود و العدم و لا معنى فيه لغسل شيء من البدن تارة و غسل بعضه اخرى ليعتبر بينهما الموالاة أولا تعتبر .

و عليه فالصحيحة مختصة بالغسل الترتيبي و لا يعم الارتماسي بوجه .

نعم هناك شيء و هو ان الغسل الارتماسي هل هو امر أجنبي عن الغسل رأسا إلا انه يوجب سقوطه كما في عدلي الواجب التخييري حيث ان كل واحد منهما امر مغاير للآخر بحسب الطبيعة إلا انه مسقط للآخر و كما في الاتمام حيث ذكروا انه مسقط للواجب من ان يكون عدلا للواجب التخييري أصلا أو ان الارتماسي أيضا غسل و لكنه طبيعة والترتيبي طبيعة اخرى من الغسل فهما طبيعتان متغايرتان أو لا هذا و لا ذاك بل هما طبيعة واحدة و لهما كيفيتان فقد يوتى بكيفية الارتماس و اخرى بكيفية الترتيبي نظير ما ذكرناه في صلاتي القصر و التمام حيث قلنا انهما طبيعة واحدة لها كيفيتان و فردان فقد تجب كيفيته القصر و اخرى تجب الاتمام و ثالثة يتخير بينهما كما في مواضع التخيير ؟ اما احتمال ان يكون الارتماسي امرا أجنبيا مغايرا مع الغسل الترتيبي و مسقطا له فيدفعه ظهور قوله عليه السلام ( إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة اجزأه ذلك ) ( 1 ) فان ظاهره ان الارتماس من طبيعة الغسل و هو مجزء عن الترتيبي لا انه امر أجنبي عنه و مجزء كما ان ظاهره أن الارتماس هي الطبيعة المامور بها و غاية الامر ان المتعين الاولى كيفية


1 - تقدم ذكرها في ص 396 .

/ 531