تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اخرى و تلك الكيفية مجزئة عن الواجب لا انه طبيعة اخرى مغايرة للطبيعة الواجبة و عليه فالمتعين انهما طبيعة واحدة و انما تختلفان بحسب الكيفية .

و يترتب على ذلك ان المكلف إذا نوى الترتيبي فغسل رأسه و لكنه عند غسل بدنه بدا له و أراد الارتماس فارتمس ثم انكشف بقاء لمعة على بدنه لم يصلها الماء فعلى الاحتمالين الاولين لابد من ان يرجع و يغتسل من الابتداء لانه في غسل بدنه لم يقصد الترتيب حتى يتحقق بغسل الموضع المغسول بعد غسله و انما قصد الارتماس و هو لم يتحقق لبقاء شيء من بدنه فيبطل و هذا بخلاف الاحتمال الثالث لان الواجب حينئذ ليس إلا غسل الجنابة و لا يجب على المكلف ان ينوي الترتيبي أو غيره و حيث انه نوى غسل الجنابة وصب الماء على بدنه و لم يحطه الماء فلا محالة يكون هذا ترتيبيا و ان لم يقصده إلا ان الترتيبي و الارتماسي لما كان طبيعة واحدة كان قصد أحدهما قصد للاخر لا محالة بل كفى قصد غسل الجنابة في صحته و ان لم يقصد الترتيب أو الارتماس و بما ان الماء لم يصل تمام بدنه فهو يكون ترتيبا لا محالة فان لم نقل بالترتيب بين الجانبين فيغسل ذلك الموضع فقط اسوأ كان في الجانب الايمن أو الايسر و اما بناءا على الترتيب بينهما فان كان الموضع في الجانب الايسر فايضا يغسله فقط و اما إذا كان في الجانب الايمن فيغسل ذلك الموضع عنه و يعود إلى غسل الجانب الايسر من الابتداء تحصيلا للترتيب المعتبر بينهما .

/ 531