وجوب تخليل الشعر لو احتمل مانعيته
و يجب تخليل الشعر ( 1 ) إذا شك في وصول الماء إلى البشرة و لا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة و غيره ( 2 ) من سائر الاغسال الواجبة و المندوبة وجوب تخليل الشعر لو شك في مانعيته ( 1 ) لما مر من ان المستفاد من قوله عليه السلام إذا ارتمس ارتماسة ان الارتماس مأمور به و مجزء عن الواجب و هو والترتيبي طبيعة واحدة لا انه امر أجنبي مسقط للواجب كما في الاتمام حيث ذكروا انه مسقط للمأمور به و عليه فكلما يعتبر في الترتيبي يعتبر في الارتماسي أيضا فكما انه لابد من إيصال الماء إلى جميع اجزاء البدن في الترتيبي فلو ترك بمقدار شعرة واحدة متعمدا دخل النار - على ما في الخبر ( 1 ) - كذلك الحال في الارتماسي بعينه لانه هو هو بعينه سوى انه لا يعتبر فيه الترتيب و عليه فلو كان شعره كثيفا مانعا عن وصول الماء تحته أو احتمل مانعيته يجب تخليله و ازالة المانع عن وصول الماء إلى البشرة كبقية الموانع و ذلك تحصيلا للقطع بالامتثال أو لحكم العقل بافراغ الذمة عما اشتغلت به .هذا بناءا على ما قدمناه من ان الارتماسي والترتيبي طبيعة واحدة و انما يختلفان بحسب الكيفية فقط فان سائر الاغسال و ان لم يرد كيفيتها في رواية إلا ان العرف يستفيد مما ورد في كيفية غسل الجنابة ان1 - و هي صحيحة حجر بن زائدة الوسائل : ج 1 باب 1 من أبواب الجنابة الحديث 5 .