بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الكيفية الواردة فيه مختصة به لان الاغسال طبيعة واحدة و انما الاختلاف في أسبابها و انما تصدوا عليهم السلام لبيان الكيفية في الجنابة دون غيرها لان الابتلاء بها أكثر عن الابتلاء بغيرها من الاسباب فتصدوا لبيان كيفيته حتى يظهر الحال في غيرها من ذلك البيان فيما ان غسل الجنابة له فردان من طبيعة واحدة اعني الترتيبي و الارتماسي و هما يكفيان عنه فلا محالة يكفيان عن بقية الاغسال الواجبة أيضا .و يؤيد ما ذكرناه ما رواه في الفقية من ان غسل الحيض و الجنابة سواء ( 1 ) . و ما ورد في ان الجنب إذا ابتلى بالحيض لا يغتسل بل يصبر إلى ان ينقضى أيام حيضها و بعده تغتسل غسلا واحدا عن الجميع ( 2 ) . كما دل على ان الغسل الواحد يجزى عن الحقوق المتعددة ( 3 ) حيث تدل على ان الاغسال طبيعة واحدة و انما الاختلاف في الاسباب و اما إذا قلنا بان الارتماسي امر أجنبي مسقط عن المامور به فلا وجه للحكم بكفايته في بقية الاغسال لان مورد الاخبار الدالة على اجزائه و كفايته انما هو غسل الجنابة و لا دليل على كفايته عن بقية الاغسال .كما نسب إلى العلامة التوقف في ذلك في بعض كتبه .1 - الوسائل : ج 1 باب 43 من أبواب الجنابة الحديث 9 .2 - الوسائل : ج 1 باب 43 من أبواب الجنابة الحديث 5 و 6 و غيرهما .3 - الوسائل : ج 1 باب 43 من أبواب الجنابة الحديث 1 و غيره .