الاحرام ( 1 ) و كذا إذا كان الماء لغيره و لم يرض بالارتماس فيه تعين كل من الكيفيتين بالخصوص احيانا ( 1 ) لحرمة تغطية الرأس على المحرم و لو بالماء و لان الارتماس من المفطرات في الصوم .نعم لو كان الصوم مستحبا أو واجبا موسعا مضيق جاز الارتماس لجواز إبطال الصوم الواجب و معه يبقى التخيير بحاله بخلاف الصوم الواجب كصوم شهر رمضان أو المضيق و المعين كقضائه بناءا على المضايقة أو نذر صوم يوم معين .ثم ان هناك فرق بين تعين الارتماسي لضيق الوقت عن الترتيبي و بين تعين الترتيبي لحرمة الارتماسي فان في الثاني قد تعلق النهي بالارتماس و معه تكون العبادة باطلة لان المحرم لا يكون مصداقا للواجب و لا يمكن التقرب به و هذا بخلاف الاول فان الترتيبي لم يتعلق به النهي حينئذ و انما تعين الارتماس لجهة واجب آخر مقدمة للصلاة في وقتها فلو عصى و لم يأت بالصلاة اداءا و اتى بالغسل الترتيبي صح غسله و لا دليل على بطلانه حينئذ .نعم فيما إذا تعين الارتماسي لان مالك الماء لم يرض بالترتيبي لاستلزامه صرف الماء زائدا - مثلا - كان الترتيبي محرما في نفسه و غير مجزء و ان عصى و لم يأت بالصلاة .