الوجهين صح أيضا و انصرف إلى التدريجي ( 1 ) ( مسألة 5 ) : يشترط في كل عضو ( 2 ) ان يكون طاهرا حين غسله فلو كان نجسا طهره أولا و لا يكفي غسل واحد لرفع الخبث و الحدث كما مر في الوضوء و لا يلزم طهارة جميع الاعضاء قبل الشروع في الغسل و ان كان احوط .و التغطي فهو امر دفعي وحداني و معه ينوى الغسل حال استيعاب الماء تمام بدنه و الاحوط ان لا ينوي شيئا لاحتمال ان يكون الارتماس بمعنى احاطة الماء و هو تدريجي و الاولى من ذلك ان يقصد ما في الذمة لانه مهرء على كل حال .( 1 ) لانه اسبق في الوجود من الاستيعاب التام .اشتراط الطهارة في كل عضو حين غسله ( 2 ) في المقام بحثان : أحدهما انه هل يعتبر في صحة الغسل طهارة جميع الاعضاء قبله بحيث لو كانت رجله - مثلا - متنجسة لم يصح غسل رأسه أو لا يعتبر ذلك في صحة الغسل فان قلنا باشتراط الطهارة في جميع الاعضاء قبل الغسل فلا تصل النوبة إلى البحث الثاني .و اما إذا لم نقل بهذا الاشتراط فيقع الكلام في ان الغسل يشترط فيه طهارة كل عضو قبل غسله و ان لم يعتبر طهارة المجموع قبل