اشتراط طهارة كل عضو حين غسله - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اشتراط طهارة كل عضو حين غسله

الوجهين صح أيضا و انصرف إلى التدريجي ( 1 ) ( مسألة 5 ) : يشترط في كل عضو ( 2 ) ان يكون طاهرا حين غسله فلو كان نجسا طهره أولا و لا يكفي غسل واحد لرفع الخبث و الحدث كما مر في الوضوء و لا يلزم طهارة جميع الاعضاء قبل الشروع في الغسل و ان كان احوط .

و التغطي فهو امر دفعي وحداني و معه ينوى الغسل حال استيعاب الماء تمام بدنه و الاحوط ان لا ينوي شيئا لاحتمال ان يكون الارتماس بمعنى احاطة الماء و هو تدريجي و الاولى من ذلك ان يقصد ما في الذمة لانه مهرء على كل حال .( 1 ) لانه اسبق في الوجود من الاستيعاب التام .

اشتراط الطهارة في كل عضو حين غسله ( 2 ) في المقام بحثان : أحدهما انه هل يعتبر في صحة الغسل طهارة جميع الاعضاء قبله بحيث لو كانت رجله - مثلا - متنجسة لم يصح غسل رأسه أو لا يعتبر ذلك في صحة الغسل فان قلنا باشتراط الطهارة في جميع الاعضاء قبل الغسل فلا تصل النوبة إلى البحث الثاني .

و اما إذا لم نقل بهذا الاشتراط فيقع الكلام في ان الغسل يشترط فيه طهارة كل عضو قبل غسله و ان لم يعتبر طهارة المجموع قبل

/ 531