تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الغسل أو يكفي صب الماء مرة واحدة لازالة الخبث و الحدث معا و هذا هو البحث الثاني في المقام .

و هذا بخلاف الوضوء فان البحث السابق لا يأتي فيه اذ لم يقل احد باعتباره طهارة مجموع اعضاء الوضوء قبل الشروع فيه بل يكفي تطهير كل عضو قبل غسله و ان كانت الاعضاء الباقية نجسة .

اما المقام فقد ذهب جماعة إلى اشتراط طهارة مجموع الاعضاء قبل الغسل في صحته مستدلين عليه بالاخبار المتضمنة للامر بغسل الفرج قبل صب الماء على الرأس و البدن ( 1 ) و بما دل على غسل ما في البدن من الاذى - اي النجاسة - قبل غسل الرأس و البدن ( 2 ) بدعوى انها ظاهرة في شرطية تطهير البدن قبل الغسل في صحته .

و لكن الصحيح عدم دلالتها على الاشتراط و ذلك لانا و ان قلنا ان ظاهر الامر هو الوجوب النفسي و ان هذا الظهور الاولى انقلب إلى ظهور ثانوي في المركبات و المقيدات حيث ان ظهور الامر فيهما في الارشاد إلى الشرطية أو الجزئية كما ان النهي فيهما ظاهر في الارشاد إلى المانعية إلى ان هذا انما هو فيما إذا كان المولى بصدد المولوية بان يكون الامر مولويا فان الارشاد إلى الشرطية و الجزئية أو المانعية أيضا من و طائف المولى .

و اما إذا لم يكن المولى بهذا الصدد و انما كان بصدد بيان امر عادي طبيعي فلا ظهور لامره في الارشاد اي شيء و الامر في المقام كذلك لان الغالب نجاس الفرج بالمني في موارد غسل الجنابة و المني ليس كالبول


1 - راجع الوسائل : ج 1 باب 26 من أبواب 1 الجنابة .

2 - الوسائل : ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة .

/ 531