تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اليه و لا يصح الغسل مع الماء المتنجس إذ لابد في ازالة الحدث من ان يكون الماء طاهرا بل و كذلك الحال في ازالة الخبث إذ الماء المتنجس بوصوله إلى العضو لا يكفي في تطهيره و ازالة الخبث فلا يحصل به ازالة الخبث و لا الحدث .

نعم لابد في ازالة الخبث من ان نعتبر طهارة الماء قبل ان يصل إلى المحل المتنجس فالنجاسة الحاصلة بنفس الغسل اي بوصول الماء إلى المحل مانعة عن حصول الطهارة به و ذلك للضرورة الملجأة إلى ذلك حيث ان الماء القليل لو اشترطنا طهارته حتى بعد وصوله إلى المحل مع القول بنجاسة الغسالة مطلقا لزم عدم إمكان تطهير شيء من المتنجسات به و هو خلاف الاخبار و الضرورة .

و اما في ازالة الحدث فلا ضرورة ملجأة إلى تخصيص اشتراط الطهارة بما قبل وصول الماء إلى العضو بل نلتزم فيه باشتراط الطهارة في الماء مطلقا قبل وصوله اليه و بعده و غاية ما يلزمه بطلان الغسل به قبل تطهير العضو المتنجس و هو مما لا محذور في الالتزام به و من هنا نعتبر في صحة الغسل بالماء القليل تطهير كل عضو قبل غسله .

و لا يخفى انه لا يترتب النتيجة على هذا الاستدلال الا على نحو الموجبة الجزئية اي فيما إذا اغتسل بالماء القليل مع القول بنجاسة الغسالة مطلقا .

و اما إذا اغتسل في الكر أو الجاري أو غيرهما من المياه المعتصمة فلا يتنجس الماء بوصوله إلى العضو المتنجس حتى يشترط في صحة الغسل به طهارة العضو قبل غسله و كذا إذا اغتسل بالماء القليل مع القول بطهارة الغسالة مطلقا كما التزم به بعضهم أو فيما إذا كانت متعقبة بطهارة المحل فان الماء لا يتنجس في هذه الصورة فلا يبطل به غسله .

/ 531