بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( ثانيهما ) ؟ ان غسل البدن يتعلق للامر من جهتين من جهة ازالة الخبث كما في موثقة عمار : فعليه ان يغسل ثيابه ، و يغسل كلما اصابه ذلك الماء ( 1 ) و غيره من الاوامر الواردة في غسل البدن أو صب الماء عليه لتطهيره ( 2 ) و من جهة ازالة الحدث كما في صحيحه زرارة الا مرة بغسل البدن من القرن إلى القدم ( 3 ) و حيث ان الاصل عدم التداخل فلا بد من ان نلتزم بتعدد غسل البدن فتارة من جهة الامر بغسله لازالة الخبث و اخرى من جهة الامر بإزالة الحدث لاستحالة تعلق امرين أو ازيد على طبيعة واحدة فلا محالة يقيد متعلق كل منهما بما هو متعلق الآخر هذا .و لا يخفى ان الطبيعة الواحدة إذا تعلق بها امران فصاعدا و ان كان مقتضى الاصل عدم التداخل فيه لان كل شرط و سبب يستدعي مسببا عليمدة و يستحيل ان يبعث نحو الشيء الواحد ببعثين و يطلب مرتين كما إذا أورد ان افطرت فكفر و ان ظاهرت فكفر فيقيد متعلق كل منهما بفرد دون الفرد الآخر الذي تعلق عليه الطلب الاخر الا ان ذلك فيما إذا كان الامران مولويين تكليفيين كما في المثال .و اما إذا كانا ارشاديين فلا مانع من تداخلهما و ليس الاصل فيهما عدم التداخل و الامر في المقام كذلك لان الامر بغسل البدن من جهة ازالة الاخباث إرشاد إلى نجاسة البدن بإصابة الماء المتنجس أو غيره له 1 - الوسائل : ج 1 باب 4 من أبواب الماء المطلق الحديث 1 .2 - راجع الوسائل : ج 1 باب 26 من أبواب أحكام الخلوة ، و غيره من الابواب .3 - الوسائل : ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة ، الحديث 5 .