تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( مسألة 6 ) : يجب اليقين بوصول الماء ( 1 ) إلى جميع الاعضاء فلو كان حائل وجب رفعه و يجب اليقين بزواله مع كما انه إرشاد إلى ان نجاسته لا ترتفع بغير الغسل .

و كذا الامر بغسل البدن من جهة ازالة الحدث لانه إرشاد إلى شرطية غسل تمام البدن في الغسل واي محذور في اجتماعهما على طبيعة واحدة ؟ بل لا مناص عنه اخذا بإطلاقهما فنلتزم ان الغسل مما يزال به نجاسة البدن كما انه شرط في صحة الغسل فلا موجب لتقييد كل منها بفرد ما تعلق به الآخر .

فان الموجب للقول بعدم التداخل انما هو استحالة طلب الشيء مرتين و عدم مفعولية البعث نحو الشيء ببعثين للذي هو نظير محذور اجتماع المثلين في شيء واحد و هذا كما ترى مختص بالامرين التكليفين و لا يأتي في الارشادين بوجه إذا لا طلب و لا بعث فيهما فلا محذور في اجتماعهما في شيء واحد فالأَصل فيهما التداخل لا عدم التداخل فان بالغسل مرة يرتفع الخبث كما يحصل به شرط صحة الغسل و عليه فالصحيح عدم اعتبار طهارة كل عضو قبل غسله و تطهيره إلا ان الاحوط ذلك بل الاولى ان يطهر جميع اعضائه قبل ان يشرع في الوضوء لوجود المخالف في المسألة و القول بالاشتراط .( 1 ) لقاعدة الاشتغال حتى يقطع بالفراغ .

/ 531