بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( مسألة 6 ) : يجب اليقين بوصول الماء ( 1 ) إلى جميع الاعضاء فلو كان حائل وجب رفعه و يجب اليقين بزواله مع كما انه إرشاد إلى ان نجاسته لا ترتفع بغير الغسل .و كذا الامر بغسل البدن من جهة ازالة الحدث لانه إرشاد إلى شرطية غسل تمام البدن في الغسل واي محذور في اجتماعهما على طبيعة واحدة ؟ بل لا مناص عنه اخذا بإطلاقهما فنلتزم ان الغسل مما يزال به نجاسة البدن كما انه شرط في صحة الغسل فلا موجب لتقييد كل منها بفرد ما تعلق به الآخر .فان الموجب للقول بعدم التداخل انما هو استحالة طلب الشيء مرتين و عدم مفعولية البعث نحو الشيء ببعثين للذي هو نظير محذور اجتماع المثلين في شيء واحد و هذا كما ترى مختص بالامرين التكليفين و لا يأتي في الارشادين بوجه إذا لا طلب و لا بعث فيهما فلا محذور في اجتماعهما في شيء واحد فالأَصل فيهما التداخل لا عدم التداخل فان بالغسل مرة يرتفع الخبث كما يحصل به شرط صحة الغسل و عليه فالصحيح عدم اعتبار طهارة كل عضو قبل غسله و تطهيره إلا ان الاحوط ذلك بل الاولى ان يطهر جميع اعضائه قبل ان يشرع في الوضوء لوجود المخالف في المسألة و القول بالاشتراط .( 1 ) لقاعدة الاشتغال حتى يقطع بالفراغ .