سبق وجوده ( 1 ) و مع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان بعدمه بعد الفحص .( مسألة 7 ) : إذا شك في شيء انه من الظاهر أو الباطن يجب غسله ( 2 ) على خلاف ما مر في غسل النجاسات حيث كفاية الاطمئنان بالعدم ( 1 ) لاستصحاب بقائه و لا ينقض اليقين الا بيقين مثله .و لكن الصحيح كفاية الاطمئنان بالزوال لانه يقين عقلائي و يطلق عليه اليقين في لسان أهل المحاورة و العامة كما انه يفين بحسب اللغة لان اليقين من يقن بمعنى سكن و ثبت كما ان الاطمئنان بمعنى سكن و استقر فهو يقين لغة و عرفا و ان كان بحسب الاصطلاح لا يطلق عليه اليقين فمع حصوله يرفع اليد عن اليقين السابق لا محالة و عليه فلا وجه بين صورة سبق وجود الحائل و صورة عدم سبقه بل يكفى الاطمئنان في كليهما .الشك في كون الشيء من الباطن ( 2 ) قدمنا تفاصيل الشك في ان الشيء من الباطن أو الظاهر - من دون العلم بحالته السابقة - في مبحث الوضوء و قلنا ان الشك فيه قد