بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قلنا بعدم وجوب غسله و الفرق ان هناك يرجع إلى الشك في تنجسه بخلافه هنا حيث ان التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ نعم لو كان ذلك الشيء باطنا سابقا و شك في انه صار ظاهرا ام لا فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله عملا بالاستصحاب ( 1 ) ( مسألة 8 ) : ما مر من انه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي انما هو فيما عدا غسل المستحاضة و المسلوس و المبطون ( 2 ) يكون من قبيل الشبهة الحكمية المفهومية و اخرى من قبيل الشبهة الموضوعية و بينا احكامها مفصلا و حيث ان الغسل و الوضوء في ذلك سواء فلا نطيل بذكره في المقام .( 1 ) و ليس هذا الاصل من المثبت في شيء لان عدم وجوب غسل الموضع من الاثار المترتبة على كونه باطنا شرعا و ليس استصحاب الموضوع للاثر الشرعي لاجل ترتيبه من المثبت في شيء فان المثبت هو استصحاب الشيء لاجل ترتيب اثار لوازمه أو ملزوماته أو ملازماته و قد بينا في محله ان ادلة اعتبار الاستصحاب لا يشمل الا الاثار المترتبة على نفس المستصحب لا على لوازماته فإذا جرى استصحاب كون الشيء من الباطن و تعبدنا بعدم وجوب غسله و غسلنا سائر المواضع الظاهرة بالوجدان فبضم الوجدان إلى الاصل نحرز انا غسلنا بدننا من القرن إلى القدم مما بعد ظاهرا و الطهارة اسم لذلك .( 2 ) ظاهر كلامه بل صريحه ان كلامه انما هو فيما إذا كانت هناك