تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قلنا بعدم وجوب غسله و الفرق ان هناك يرجع إلى الشك في تنجسه بخلافه هنا حيث ان التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ نعم لو كان ذلك الشيء باطنا سابقا و شك في انه صار ظاهرا ام لا فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله عملا بالاستصحاب ( 1 ) ( مسألة 8 ) : ما مر من انه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي انما هو فيما عدا غسل المستحاضة و المسلوس و المبطون ( 2 ) يكون من قبيل الشبهة الحكمية المفهومية و اخرى من قبيل الشبهة الموضوعية و بينا احكامها مفصلا و حيث ان الغسل و الوضوء في ذلك سواء فلا نطيل بذكره في المقام .( 1 ) و ليس هذا الاصل من المثبت في شيء لان عدم وجوب غسل الموضع من الاثار المترتبة على كونه باطنا شرعا و ليس استصحاب الموضوع للاثر الشرعي لاجل ترتيبه من المثبت في شيء فان المثبت هو استصحاب الشيء لاجل ترتيب اثار لوازمه أو ملزوماته أو ملازماته و قد بينا في محله ان ادلة اعتبار الاستصحاب لا يشمل الا الاثار المترتبة على نفس المستصحب لا على لوازماته فإذا جرى استصحاب كون الشيء من الباطن و تعبدنا بعدم وجوب غسله و غسلنا سائر المواضع الظاهرة بالوجدان فبضم الوجدان إلى الاصل نحرز انا غسلنا بدننا من القرن إلى القدم مما بعد ظاهرا و الطهارة اسم لذلك .( 2 ) ظاهر كلامه بل صريحه ان كلامه انما هو فيما إذا كانت هناك

/ 531