بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فانه يجب فيه المبادرة اليه و إلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث .( مسألة 9 ) : يجوز الغسل تحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا نعم إذا كان نهر كبير جاريا من فوق على نحو الميزاب فترة تسع الصلاة مع الطهارة و لا اشكال في ان المسلوس و المبطون كما تقدم كذلك المستحاضة كما يأتي تجب عليهم المبادرة إلى الغسل و الصلاة حينئذ و الاتيان باجزائهما متوالية متتابعة و انما الكلام في ان هذا استثناء مما تقدم من عدم اعتبار الموالاة في الغسل كما هو ظاهر عبارة المتن أو انه حكم آخر لا ربط له بالحكم السابق بوجه ؟ المتعين هو الاخير لان ما قدمناه من عدم اعتبار الموالاة في الغسل حكم وضعي بمعنى عدم اشتراط التتابع في الغسل و اما وجوبه في المسلوس و إخوته فانما هو وجوب تكليفي ليس بمعنى الاشتراط لوضوح ان المسلوس أو أخويه إذا اغتسل لا مع الموالاة و لم يخرج منه حدث من باب الاتفاق حكم بصحة غسله و عليه فالغسل لا يشترط فيه الموالاة مطلقا حتى المسلوس و المبطون و المستحاضة نعم يجب المبادرة و المسارعة في حق هؤلاء تحفظا على صلاتهم مع الطهارة لئلا يخرج منهم الحدث قبل إتمامها بمقدماتها و هو وجوب تكليفي .بل المبادرة و الموالاة في حقهم اضيق دائرة من الموالاة المعتبرة في الوضوء اعني عدم جفاف الاعضاء السابقة و صدق التتابع العرفي بحيث لو فرضنا ان الموالاة العرفية و بقاء الاعضاء السابقة على رطوبتها يتحققان