تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فانه يجب فيه المبادرة اليه و إلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث .( مسألة 9 ) : يجوز الغسل تحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا نعم إذا كان نهر كبير جاريا من فوق على نحو الميزاب فترة تسع الصلاة مع الطهارة و لا اشكال في ان المسلوس و المبطون كما تقدم كذلك المستحاضة كما يأتي تجب عليهم المبادرة إلى الغسل و الصلاة حينئذ و الاتيان باجزائهما متوالية متتابعة و انما الكلام في ان هذا استثناء مما تقدم من عدم اعتبار الموالاة في الغسل كما هو ظاهر عبارة المتن أو انه حكم آخر لا ربط له بالحكم السابق بوجه ؟ المتعين هو الاخير لان ما قدمناه من عدم اعتبار الموالاة في الغسل حكم وضعي بمعنى عدم اشتراط التتابع في الغسل و اما وجوبه في المسلوس و إخوته فانما هو وجوب تكليفي ليس بمعنى الاشتراط لوضوح ان المسلوس أو أخويه إذا اغتسل لا مع الموالاة و لم يخرج منه حدث من باب الاتفاق حكم بصحة غسله و عليه فالغسل لا يشترط فيه الموالاة مطلقا حتى المسلوس و المبطون و المستحاضة نعم يجب المبادرة و المسارعة في حق هؤلاء تحفظا على صلاتهم مع الطهارة لئلا يخرج منهم الحدث قبل إتمامها بمقدماتها و هو وجوب تكليفي .

بل المبادرة و الموالاة في حقهم اضيق دائرة من الموالاة المعتبرة في الوضوء اعني عدم جفاف الاعضاء السابقة و صدق التتابع العرفي بحيث لو فرضنا ان الموالاة العرفية و بقاء الاعضاء السابقة على رطوبتها يتحققان

/ 531