لا يبعد جواز الارتماس ( 1 ) تحته ايضا إذا استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء .و تستمر ان إلى خمسة دقائق مثلا - و لكنه متمكن من الغسل في دقيقة واحدة وجب الاتيان به في دقيقة واحدة تحفظا على صلاته مع الطهارة فالموالاة ثابتة في حق هؤلاء و ما افاده ليس استثناءا مما تقدم بل المناسب ان يذكر ذلك في بحث السلس و البطن و الاستحاضة و يقال انهم يجب ان يبادروا إلى الغسل و الصلاة و يسارعوا اليه بالاتيان متتابعا و لا يناسب ذكره في المقام .و اما إذا لم يكن فترة في البين تسع الصلاة فقد ذكرنا في المسلوس و المبطون و يأتي في المستحاضة أيضا ان ما ابتلوا به من الحدث ليس حدثا في حقهم و لا ينتقض به وضوئهم و غسلهم .جواز الغسل تحت المطر و نحوه ( 1 ) إذا صدق معه الارتماس و التغطئة و التستر في الماء لا اشكال في صحة غسله كما في النهر الكبير الجاري من الفوق إذ لا يعتبر في الارتماس الدخول في الماء من طرف الرجلين كما هو الحال في المياه المتعارفة من الحوض و النهر و البحر و نحوها بل لو دخله من طرف رأسه ايضا لكفى ذلك في صحته إذ المناط فيه صدق التغطئة و التستر بالماء .و اما إذا لم يصدق معه الارتماس بالمعني المذكور كما إذا وقع تحت