تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المطر حيث ان قطراته متصلة فتقع منه قطرة ثم قطرة اخرى من اتصال في يكون معه البدن متسترا بالماء و متغطا به في آن واحد فلا كلام في عدم كونه من الارتماس حقيقة إلا ان الكلام في انه ملحق بالارتماس في عدم اعتبار الترتيب فيه أو انه ملحق به فيعتبر فيه الترتيب لا محالة .

قد يقال بالحاقه بالارتماس تمسكا بإطلاق ما دل على كفاية الغسل تحت المطر حيث لم يقيد الاجزاء فيه بما إذا كان مع الترتيب و العمدة فيما دل على كفاية الغسل تحت المطر روايتان صحيحتان لعلي بن جعفر رواهما في كتابه كما رواهما الحميري و الشيخ و غيرهما .( احداهما ) : عن الرجل يجنب هو يجزيه من غسل الجنابة ان يقوم في المطر حتى يغسل رأسه و جسده و هو يقدر على ما سوى ذلك ؟ فقال : ان كان يغسله اغتسالة بالماء اجزأه ذلك ( 1 ) . ( ثانيهما ) : عن الرجل تصيبه الجنابة و لا يقدر على الماء فيصيبه المطر أ يجزيه ذلك أو عليه التيمم ؟ فقال : ان غسله اجزأه و الا يتمم ( 2 ) بدعوى دلالتهما على ان ماء المطر إذا كان بقدر سائر المياه مما يكفي في غسل بدنه اجزأه ذلك عن الغسل من دون اعتبار الترتيب في صحته و مقتضى إطلاقهما ان الغسل تحت المطر ملحق بالارتماسي في عدم اعتبار الترتيب فيه و ان لم يكن ارتماسا حقيقة .

و فيه ان الصحيحتين لا إطلاق لهما حيث ان نظرهما إلى ان ماء المطر كبقية المياه فكان السائل احتمل ان لا يكون ماء المطر كافيا في الغسل فسأله عمن اصابته الجنابة و هو لا يقدر على المطر من المياه فهل


1 - و

2 - الوسائل : ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة الحديث 10 و 11 .

/ 531