بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المطر حيث ان قطراته متصلة فتقع منه قطرة ثم قطرة اخرى من اتصال في يكون معه البدن متسترا بالماء و متغطا به في آن واحد فلا كلام في عدم كونه من الارتماس حقيقة إلا ان الكلام في انه ملحق بالارتماس في عدم اعتبار الترتيب فيه أو انه ملحق به فيعتبر فيه الترتيب لا محالة .قد يقال بالحاقه بالارتماس تمسكا بإطلاق ما دل على كفاية الغسل تحت المطر حيث لم يقيد الاجزاء فيه بما إذا كان مع الترتيب و العمدة فيما دل على كفاية الغسل تحت المطر روايتان صحيحتان لعلي بن جعفر رواهما في كتابه كما رواهما الحميري و الشيخ و غيرهما .( احداهما ) : عن الرجل يجنب هو يجزيه من غسل الجنابة ان يقوم في المطر حتى يغسل رأسه و جسده و هو يقدر على ما سوى ذلك ؟ فقال : ان كان يغسله اغتسالة بالماء اجزأه ذلك ( 1 ) . ( ثانيهما ) : عن الرجل تصيبه الجنابة و لا يقدر على الماء فيصيبه المطر أ يجزيه ذلك أو عليه التيمم ؟ فقال : ان غسله اجزأه و الا يتمم ( 2 ) بدعوى دلالتهما على ان ماء المطر إذا كان بقدر سائر المياه مما يكفي في غسل بدنه اجزأه ذلك عن الغسل من دون اعتبار الترتيب في صحته و مقتضى إطلاقهما ان الغسل تحت المطر ملحق بالارتماسي في عدم اعتبار الترتيب فيه و ان لم يكن ارتماسا حقيقة .و فيه ان الصحيحتين لا إطلاق لهما حيث ان نظرهما إلى ان ماء المطر كبقية المياه فكان السائل احتمل ان لا يكون ماء المطر كافيا في الغسل فسأله عمن اصابته الجنابة و هو لا يقدر على المطر من المياه فهل 1 - و 2 - الوسائل : ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة الحديث 10 و 11 .