بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
اصابة المطر كافية في حقه أو ان وظيفته التيمم ثم سأله عن حكمه عند تمكنه عن سائر المياه فأجابه عليه السلام بانه ان غسله اغتسالة بالماء كفى فالصحيحتان ناظرتان إلى كفاية ماء المطر كغيره و ليستا ناظرتين إلى ذلك فلا إطلاق فيهما .على ان قوله ان كان يغسله اغتساله بالماء اجزأه ظاهر في ان الاغتسال بالمطر لو كان كالاغتسال بالماء من حيث الحكم و الكيف اجزأه بان يكون ماء المطر بمقدار يمكن به الاغتسال كبقية المياه و ان يغسل به رأسه أولا ثم جسده كما هو الحال في الغسل بغير ماء المطر و يشهد له قول علي بن جعفر : حتى يغسل رأسه و جسده لانه قرينة على التفاته إلى اعتبار الترتيب في الغسل بالمطر و يسأله عن ان تلك الكيفية في المطر كافية أو كافية و أجابه عليه السلام بان الغسل به إذا كان كالغسل بغيره كما و كيفا اجزأه فهاتان الصحيحتان مما لا دلالة له على ذلك المدعى .نعم هناك رواية ثالثة لا يبعد ظهورها في الاطلاق بل هو قريب و هو رواية ابن أبي حمزة في رجل اصابته جنابة فقام في المطر حتى سأل على جسده أ يجزيه ذلك من الغسل قال : نعم ( 1 ) . لدلالتها على ان القيام تحت المطر كاف في صحة الغسل من دون اشتراط الترتيب فيه إلا انها مرسلة و لاجله لا يمكننا الاعتماد عليه فالصحيح ان في الغسل في المطر لابد من ملاحظة الترتيب .1 - الوسائل : ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة الحديث 15 .