تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المستعمل في رفع الحدث الاكبر فبناءا على الاشكال فيه يشكل الوضوء منه بعد ذلك ( 1 ) و كذا إذا قام فيه و اغتسل بنحو الترتيب ( 2 ) بحيث رجع ماء الغسل اليه و اما إذا كان كرا أو ( 1 ) لانه ماء قليل مستعمل في ازالة الحدث الاكبر و هو لا يجوز استعماله في رفع الحدث الاكبر أو الاصغر ثانيا لما في موثقة ابن سنان من ان الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز ان يتوضأ منه و أشباهه ( 1 ) .( 2 ) لا يمكن المساعدة على ما افاده ( قدس سره ) بوجه لان الموضوع للنهي عن الاغتسال أو التوضوء بالماء المستعمل هو الماء الذي اغتسل به الرجل لا ما امتزج به الماء المستعمل في الاغتسال .

و توضيح ذلك ان الماء الراجع إلى الماء القليل قد يكون مستهلكا في ضمنه لكثرته بالاضافة إلى الماء المستعمل الراجع اليه و لا اشكال حينئذ في جواز الاغتسال به لعدم صدق الماء المستعمل عليه بل هو ماء مستعمل في الاغتسال .

و قد ينعكس الامر و يكون الماء القليل مستهلكا فيما يرجع اليه من الماء المستعمل لكثرته و قلة الماء القليل و معه أيضا لا اشكال في المسألة اذ لا يجوز الغسل منه لانه ماء مستعمل في ازالة الحدث .

و ثالثة يمتزج الماء المستعمل الراجع إلى الماء القليل معه من دون ان يستهلك أحدهما في الاخر و هذا أيضا لا مانع من استعماله في رفع الحدث


1 - الوسائل : ج 1 باب 9 من أبواب الماء المضاف الحديث 13 .




/ 531