تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ازيد فليس كذلك نعم لا يبعد صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكر ( 1 ) لا ازيد و اغتسل فيه مرارا عديدة لكن الاقوى كما مر جواز الاغتسال و الوضوء من المستعمل .

لما عرفت من ان الموضوع للمنع عن الاستعمال هو الماء الذي اغتسل به لا الماء الممتزج به الماء المستعمل في الاغتسال و من هنا لا بأس بالماء المنتضح من الماء المستعمل في الانآء كما ورد في صحيحة الفضيل ( 1 ) .( 1 ) و هذا لا لانه إذا كان بمقدار الكر و اغتسل فيه نقص عن الكر و معه يكون الماء القليل المستعمل في ازالة الحدث .

اذ لو كان الماء بمقدار الكر فحسب من دون ان يزيد عليه لنقص عنه و لو بالغسل فيه مرة واحدة كما لعله ظاهر بل من جهة حسبان ان الماء إذا اغتسل فيه مرارا متعددة و كان بقدر الكر لا زائدا عليه بكثير كما في البحار و الانهار الكبيرة صدق عليه انه ماء مستعمل في ازالة الحدث الاكبر فانه لو قسم إلى كل واحد واحد من اغتسالاته لو وقع بازاء كل واحد منهما من الماء مقدار يسير بالغ حد الكر ، و الماء القليل المستعمل في ازالة الحدث الاكبر رافع للحدث ثانيا فلا يصح استعماله في رفع الحدث ثانيا .

و فيه ان الموضوع لعدم جواز استعمال الماء في رفع الحدث ثانيا ليس هو الماء المستعمل في ازالة الحدث الاكبر و الا لصدق ذلك فيما هو زائد عن الكر و لم يكن للتقييد بقوله لا ازيد .

وجه صحيح لانا لو فرضنا


1 - الوسائل : ج 1 باب 9 من أبواب الماء المضاف الحديث 1 و 5 .

/ 531